نام کتاب : أحكام الطلاق والفسخ وآثارهما نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 641
2 ـ هي مال يجب على الزوج دفعه لامرأته لمفارقته إياها بشروط[1].
حكم المتعة:
اختلف الفقهاء في حق المطلقة في المتعة
على قولين[2]:
القول الأول: أنها
ليست واجبة لها، وقد روي عن فقهاء المدينة السبعة[3]، وهو قول ابن أبي
ليلى، وعبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون، ومالك.
وقد نص مالك كما في المدونة على رأيه في المتعة، ودليله عليها، فقد جاء
فيها: (قلت: أرأيت المتعة في قول مالك أهي لكل مطلقة؟ قال: نعم، إلا التي سمى لها
صداقا فطلقها قبل أن يدخل بها فلا متعة لها، وكذلك قال لي مالك وهذه التي استثنيت
في القرآن كما ذكرت لك. قلت: أرأيت هذه التي طلقها زوجها قبل أن يدخل بها ولم يفرض
لها صداقا لم لا يجبره مالك على المتعة؟ وقد قال الله تبارك وتعالى في هذه بعينها
وجعل لها المتعة فقال: ﴿ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ
وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ ﴾(البقرة:236) قال: قال مالك: إنما خفف عندي
في المتعة ولم يجبر عليها المطلق في القضاء في رأيي لأني أسمع الله يقول ﴿
حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ﴾(البقرة:236) و﴿ حَقًّا عَلَى
الْمُتَّقِينَ﴾(البقرة:241) فلذلك خففت ولم يقض بها، وقال غيره: لأن الزوج
إذا كان غير متق فليس عليه شيء، ولا محسن، فلما قيل على المتقي وعلى المحسن متاعا
بالمعروف حقا بالمعروف ولم يكن عاما على غير المحسن ولا غير المتقي علم أنه مخفف)
وقد حكي في المدونة عن ابن أبي سلمة: المتاع أمر رغب الله فيه وأمر به ولم