نام کتاب : أحكام الطلاق والفسخ وآثارهما نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 642
ينزل بمنزلة الفرض من النفقة والكسوة، وليس تعدى عليه الأئمة كما تعدى على
الحقوق وهي ﴿ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ
﴾(البقرة:236)
القول الثاني: وجوب المتعة للمطلقة، وهو قول الجمهور، على اختلاف
بينهم في محل الوجوب كما سنرى، ومن الأدلة على ذلك:
الوجه الأول: قوله تعالى:﴿ فَمَتِّعُوهُنَّ ﴾(الأحزاب:49) ﴾
لأنه أمر، والأمر يقتضي الوجوب حتى تقوم الدلالة على الندب.
الوجه الثاني: قوله تعالى:﴿ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ
حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ﴾ (البقرة:236) وليس في ألفاظ الإيجاب آكد من
قوله (حقا عليه).
الوجه الثالث: قوله تعالى:﴿ حقا على المحسنين ﴾ تأكيد
لإيجابه ؛ إذ جعلها من شرط الإحسان، وعلى كل أحد أن يكون من المحسنين، وكذلك قوله
تعالى:﴿ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴾ قد دل قوله (حقا عليه) على
الوجوب، وقوله تعالى: ﴿ حقا على المتقين ﴾ تأكيد لإيجابها.
الوجه الرابع: قوله تعالى:﴿ فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ
سَرَاحًا جَمِيلًا﴾ (الأحزاب:49) قد دل على الوجوب من حيث هو أمر. وقوله
تعالى: ﴿ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى
الْمُتَّقِينَ﴾(البقرة:241) يقتضي الوجوب أيضا ؛ لأنه جعلها لهم، وما كان
للإنسان
نام کتاب : أحكام الطلاق والفسخ وآثارهما نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 642