نام کتاب : أحكام الطلاق والفسخ وآثارهما نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 645
من استحقاق البدل له مع ورود الطلاق قبل الدخول، وفارق النكاح بهذا المعنى
سائر العقود ؛ لأن عود المبيع إلى ملك البائع يوجب سقوط الثمن كله، وسقوط حق الزوج
عن بضعها بالطلاق قبل الدخول لا يخرجه من استحقاق بدل ما وهو نصف المسمى، فوجب أن
يكون ذلك حكمه إذا لم تكن فيه تسمية، والمعنى الجامع بينهما ورود الطلاق قبل
الدخول.
وقد اختلف أصحاب هذا القول على الآراء التالية:
الرأي الأول: وجوب
المتعة لكل المطلقات مطلقا، وقد روي ذلك عن علي بن أبي طالب، والحسن، وسعيد بن
جبير، وأبي قلابة، والزهري، وقتادة، والضحاك، وأبي ثور، وهو رواية عن أحمد[1]، وأبلغ من بالغ في
ذلك مذهب الظاهرية، قال ابن حزم:(المتعة فرض على كل مطلق واحدة أو اثنتين أو ثلاثا
أو آخر ثلاث وطئها أو لم يطأها فرض لها صداقها أو لم يفرض لها شيئا أن يمتعها،
وكذلك المفتدية أيضا ويجبره الحاكم على ذلك أحب أم كره)، ولا يسقط التمتع عنده عن
المطلق مراجعته إياها في العدة ولا موته ولا موتها، والمتعة لها أو لورثتها، ولم
يستثن إلا من انفسخ نكاحه منها بغير طلاق.
وقد حكى ابن حزم هذا المذهب عن جملة من السلف لا بأس من ذكر أقوالهم هنا
مبتورة عن أسانيدها، فعن إياس بن عامر: أنه سمع علي بن أبي طالب يقول: لكل مطلقة
متعة، وعن الزهري قال: لكل مطلقة متعة، وسئل ابن شهاب عن المملكة والمخيرة؟ فقال
ابن شهاب: كل مطلقة في الأرض لها متاع، وعن الزهري، قال: للمختلعة المتعة، التي
جمعت، والتي لم تجمع سواء، وعن سعيد بن جبير قال: لكل مطلقة متعة وتلا قوله
تعالى:﴿وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى
الْمُتَّقِينَ﴾(البقرة:241) وعن أبي قلابة، قال: لكل مطلقة متعة، وعن عطاء
قال: لكل