نام کتاب : أحكام الطلاق والفسخ وآثارهما نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 646
امرأة افتلتت نفسها من زوجها فلها المتعة.
ومن الأدلة على ذلك قول الله تعالى: ﴿وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ
بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾(البقرة:241)، قال ابن حزم:(فعم
عز وجل كل مطلقة ولم يخص وأوجبه لها على كل متق يخاف الله تعالى) [1]
الرأي الثاني: أنها فرض على المتقين، والمحسنين دون غيرهم، فعن محمد بن سيرين
قال: شهدت شريحا وأتوه من متاع، فقال: لا تأب أن تكون من المتقين؟ قال: إني محتاج
قال: لا تأب أن تكون من المحسنين؟ قال أيوب: قلت لسعيد بن جبير: لكل مطلقة متاع؟
قال: نعم، إن كان من المتقين، إن كان من المحسنين، قال أيوب: وسأل عكرمة رجل فقال:
إني طلقت امرأتي فهل علي متعة؟ قال: إن كنت من المتقين، فنعم.
واستدلوا علىهذا كما يذكر ابن حزم بظاهر كلام الله تعالى.
الرأي الثالث: لا تجب
المتعة إلا للتي طلقت قبل أن توطأ، سمي لها الصداق أو لم يسمى، فهذه تجب لها
المتعة فرضا، وقد روي عن ابن عباس قال: إذا فوض إلى الرجل فطلق قبل أن يمس؟ فليس
لها إلا المتاع، وهو قول سفيان الثوري، والحسن بن حي، والأوزاعي، وأبي حنيفة،
وأصحابه. إلا أن الأوزاعي قال: لا متعة على عبد. إلا أن أبا حنيفة قال: من تزوج
ولم يذكر مهرا ثم فرض لها مهرا برضاه وبرضاها - وقد فرض لها القاضي مهر المثل - ثم
طلقها قبل أن يدخل بها، فإن ذلك المهر يبطل، ولا يجب لها