نام کتاب : أحكام الطلاق والفسخ وآثارهما نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 68
وقد رد
الغزالي على هذه الشبهة بالوجهين التاليين:
الوجه الأول: أنه ربما أراد به الحق فيما
الحق فيه واحد من العقليات والسمعيات والقطعيات، إذ منها ما يعلم بطريق قاطع نظري
مستنبط.
الوجه الثاني: أنه ليس فيه تخصيص بعض
العلماء، فكل ما أفضى إليه نظر عالم فهو استنباطه وتأويله وهو حق مستنبط وتأويل
أذن للعلماء فيه دون العوام وجعل الحق في حق العوام الحق الذي استنبطه العلماء
بنظرهم وتأويلهم فهذا لا يدل على تخطئة البعض.
الشبهة الثالثة: وهي من أقوى الشبه، وهي
الاستدلال بقوله a:(إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله
أجران وإن أخطأ فله أجر) ووجه الدليل أنه ذكر فيه خطأ وصوابا.
وقد أجاب
الغزالي على هذه الشبهة بالوجهين التاليين:
الوجه الأول: أن هذا هو القاطع على أن كل
واحد مصيب إذ له أجر وإلا فالمخطئ الحاكم بغير حكم الله تعالى، كيف يستحق الأجر؟
الوجه الثاني: هو أنا لا ننكر إطلاق اسم
الخطإ على سبيل الإضافة إلى مطلوبه لا إلى ما وجب عليه، فإن الحاكم يطلب رد المال
إلى مستحقه وقد يخطئ ذلك فيكون مخطئا فيما طلبه مصيبا فيما هو حكم الله تعالى عليه
وهو اتباع ما غلب على ظنه من صدق الشهود، وكذلك كل من اجتهد في القبلة.