نام کتاب : أحكام الطلاق والفسخ وآثارهما نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 82
فأوجع عمر
رأسها، وقال لزوجها: خذ بيدها وأوجع رأسها.. وروي أن علي بن أبي طالب كان لا يجيز
طلاق المكره، وعن ثابت الأعرج، قال: سألت ابن عمر، وابن الزبير عن طلاق المكره
فقالا جميعا: ليس بشيء، وعن ابن عباس قال: ليس لمكره ولا لمضطر طلاق، قال ابن حزم
بعد إيراده الآثار الواردة عن الصحابة في ذلك:( فهو قول من ذكر من الصحابة ولا
مخالف لهم في عصرهم فيكون إجماعا)[1]
القول الثاني: أن طلاق المكره
يقع، وهو قول
أبي قلابة، والشعبي، والنخعي، والزهري والثوري، وأبي حنيفة وصاحبيه[2]، واستدلوا على ذلك بما يلي[3]:
1 ـ من
السنة، ذكر ابن الجوزي أن أصحاب هذا القول استدلوا بثلاثة أحاديث هي[4]: قوله a (ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق
والرجعة) [5]، وقوله a:(كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه
والمغلوب عليه)[6]، وما رووه عن رجل من أصحاب النبي a أن رجلا كان نائما مع
امرأته فقامت فأخذت سكينا، وجلست على صدره ووضعت السكين على حلقه وقالت له طلقني
أو لأذبحنك، فناشدها الله فأبت،
[4]
التحقيق في أحاديث الخلاف:2/294، وانظر: نصب الراية: 3/222.
[5]
الحاكم: 2/216، الترمذي: 3/490، البيهقي: 7/340، أبو داود: 2/259، ابن ماجة:
1/658، المنتقى لابن الجارود: 1/178، وهو من رواية عبد الرحمن بن حبيب بن أردك وهو
مختلف فيه قال النسائي منكر الحديث ووثقه غيره فهو على هذا حسن، تلخيص
الحبير:3/210.
[6]
أخرجه الترمذى (3/496، رقم 1191)، وقال: لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عطاء بن
عجلان، وعطاء بن عجلان ضعيف.
نام کتاب : أحكام الطلاق والفسخ وآثارهما نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 82