نام کتاب : أحكام الطلاق والفسخ وآثارهما نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 81
الثلاثة في
التجاوز فمن حمل التجاوز على رفع الإثم خاصة دون الوقوع في الإكراه لزم أن يقول
مثل ذلك في النسيان)[1]
4 ـ الدلالة الخاصة من السنة على عدم وقوع طلاقه،
فعن عائشة، قالت: سمعت رسول الله a يقول (لا طلاق
في إغلاق) [2]، وهذا الحديث هو حديث هذا الباب، فلذلك سنرى الوجوه الكثيرة للاستدلال
به، فقد فسره علماء الغريب بالإكراه وهو قول ابن قتيبة والخطابي وابن السيد
وغيرهم، وفسروه بالجنون واستبعده المطرزي وفسروه بالغضب، وقال أبو عبيد الإغلاق
التضيق، وقال أبو بكر: سألت ابن دريد وأبا طاهر النحويين، فقالا: يريد الإكراه؛
لأنه إذا أكره انغلق عليه رأيه[3].
5 ـ الآثار الكثيرة
الواردة عن السلف والدالة على عدم وقوع طلاق المكره[4]، ومنها ما روي عن خيثمة بن عبد الرحمن قال: قالت امرأة لزوجها: سمني؟
فسماها الظبية، قالت: ما قلت شيئا؟ قال: فهات ما أسميك به؟ قالت: سمني خلية طالق، قال:
فأنت خلية طالق، فأتت عمر، فقالت: إن زوجي طلقني؟ فجاء زوجها فقص عليه القصة؟
[2]
قال ابن حجر: رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة وأبو يعلى والحاكم والبيهقي من طريق
صفية بنت شيبة عنها، وصححه الحاكم،وفي إسناده محمد بن عبد بن أبي صالح وقد ضعفه
أبو حاتم الرازي ورواه البيهقي من طريق ليس هو فيها لكن لم يذكر عائشة، وزاد أبو
داود وغيره ولا إعتاق، تلخيص الحبير: 3/210، وانظر: الحاكم: 2/216، البيهقي:
7/357، الدارقطني: 4/36، ابن ماجة: 1/660، ابن أبي شيبة: 4/83، أحمد: 6/276.