نام کتاب : أحكام الطلاق والفسخ وآثارهما نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 80
القول الأول: أن طلاق المكره لا يقع، وقد روي ذلك عن مالك، والأوزاعي،
والشافعي، وإسحاق وأبو ثور، وأبو عبيد وأحمد، وهو قول الظاهرية، واستدلوا على ذلك
بما يلي[1]:
1 ـ دلالة
القرآن الكريم على عدم اعتبار الإكراه في كثير من الأمور هي أعظم من الطلاق، فلم
يعتبر الإكراه في الكفر، كما قال تعالى:﴿ مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ
بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ
وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنْ اللَّهِ
وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيم﴾(النحل:106)، ولذلك احتج عطاء بالآية، وقال: الشرك
أعظم من الطلاق[2]
2 ـ ولم يعتبر تعالى الإكراه على الإيمان، كما قال
تعالى:﴿ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنْ الغَيِّ
﴾(البقرة:256)، ولم يعتبر الإكراه على الزنا،فقال تعالى:﴿ وَلَا
تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا
عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهُّنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ
إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾(النور:33) فكيف يعتبر الإكراه على الطلاق،
وهو أدنى منها جميعا.
3 ـ دلالة
السنة العامة على عدم اعتبار تصرفات المكره، فقد قال a:(إن
الله وضع عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه) [3]، قال ابن حجر: (إنه سوى بين
[1]
القرطبي:10/184، نيل الأوطار:7/22، فتح الباري: 9/390، المغني:7/291.
[2]
أخرجه سعيد بن منصور عنه بإسناد صحيح، نيل الأوطار: 7/22.
[3]
قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، الحاكم: 2/216، وانظر:
مجمع الزوائد: 6/250، البيهقي: 6/84، ابن ماجة: 1/959، وقد اختلف في الحكم على
الحديث على ما يلي:
1. قال ابن
رجب: حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما من طريق الأوزاعي عن عطاء عن ابن
عباس عن النبي a وخرجه ابن حبان في صحيحه
والدارقطني وعندهما عن الأوزاعي عن عطاء عن عبيد بن عمير عن ابن عباس عن النبي a وهذا إسناد صحيح في رواته كلهم
محتج بهم في الصحيحين.
2. وقد أنكره
الإمام أحمد جدا وقال ليس يروى فيه إلا عن الحسن عن النبي a مرسلا،وقال أبو حاتم هذه أحاديث
منكرةكأنها موضوعة، وقال لم يسمع الأوزاعي هذا الحديث عن عطاء وإنما سمعه من رجل
لم يسمه توهم أنه عبدالله بن عامر أو إسماعيل بن مسلم قال: ولا يصح هذا الحديث ولا
يثبت إسناده، انظر: كشف الخفاء: 1/522، جامع العلوم والحكم: 1/373.
نام کتاب : أحكام الطلاق والفسخ وآثارهما نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 80