نام کتاب : حقوق الأولاد النفسية والصحية نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 14
ويمكن من خلال الاطلاع على أقوال الفقهاء
في هذه المسألة حصر الخلاف في القولين التاليين[1]:
القول الأول: حرمة العزل، قال ابن تيمية:( أما العزل،
فقد حرمه طائفة من العلماء، لكن مذهب الأئمة الأربعة أنه يجوز بإذن المرأة) [2]، ومن العلماء الذين قالوا بحرمة العزل ابن حزم، فقد
قال:( ولا يحل العزل عن حرة ولا عن أمة)[3]، ومن الأدلة التي استدل بها على ذلك ما رواه عن عروة
بن الزبير عن عائشة عن جدامة بنت وهب قالت: حضرت رسول الله a في أناس فسألوه عن
العزل فقال رسول الله a: ذلك الوأد الخفي، وقرأ: ﴿
وَإِذَا الْمَوْؤُودَةُ سُئِلَتْ﴾ (التكوير:8))[4]، قال ابن حزم:( هذا خبر في غاية الصحة)[5]
وقد اعتبر
ابن حزم هذا الحديث أصلا، واعتبر ما عداه إما مفهوما على غير وجهة، أو غير صحيح،
أو صحيحا منسوخا، فقال في حديث أبي سعيد الذي فيه (لا عليكم أن لا تفعلوا):( هذا
خبر إلى النهي أقرب، وكذلك قال ابن سيرين)
أما احتجاجهم
بتكذيب النبي a قول اليهود: هو الموءودة الصغرى، وبغيره
من الأحاديث الدالة على إباحة العزل، فقد رد عليه ابن حزم بقوله: (يعارضها خبر
جدامة
[1] وقد ذكر
الغزالي أن الخلاف في المسألة على أربعة مذاهب، فقال:»
اختلف العلماء في إباحته وكراهته على أربع مذاهب، فمن مبـيح مطلقاً بكل حال، ومن
محرم بكل حال، ومن قائل يحل برضاها ولا يحل دون رضاها، وكأن هذا القائل يحرم
الإيذاء دون العزل، ومن قائل يباح في المملوكة دون الحرة«، وما سنذكره هنا من القولين يحاول حصر الخلاف في هذين القولين.