نام کتاب : حقوق الأولاد النفسية والصحية نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 15
الذي أوردنا،
وقد علمنا بيقين أن كل شيء فأصله الإباحة لقول الله تعالى: ﴿ هُوَ الَّذِي
خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ﴾(البقرة:29)وعلى هذا كان كل شيء
حلالا حتى نزل التحريم قال تعالى: ﴿ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ
عَلَيْكُمْ ﴾ (الأنعام:119)فصح أن خبر جدامة بالتحريم هو الناسخ لجميع
الإباحات المتقدمة التي لا شك في أنها قبل البعث وبعد البعث، وهذا أمر متيقن، لأنه
أخبر a أنه الوأد الخفي، والوأد محرم، فقد نسخ
الإباحة المتقدمة بيقين، فمن ادعى أن تلك الإباحة المنسوخة قد عادت، وأن النسخ
المتيقن قد بطل فقد ادعى الباطل، وقفا ما لا علم له به، وأتى بما لا دليل له عليه)[1]
وقد ذكر أنه
صح المنع منه عن جماعة من السلف، فعن نافع: أن ابن عمر كان لا يعزل، وقال: لو علمت
أحدا من ولدي يعزل لنكلته، قال ابن حزم:( لا يجوز أن ينكل على شيء مباح عنده (،
وعن زر بن حبيش أن علي بن أبي طالب كان يكره العزل، وعن عبد الله بن مسعود أنه قال
في العزل: هي الموءودة الخفية، وعن سليمان بن عامر قال: سمعت أبا أمامة الباهلي
يقول وقد سئل عن العزل؟ فقال: ما كنت أرى مسلما يفعله، وعن ابن عمر قال: ضرب عمر
على العزل بعض بنيه، وعن سعيد بن المسيب قال: كان عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان
ينكران العزل)[2]
القول الثاني: إباحة العزل، وهو قول جمهور العلماء، ومن الأدلة
على ذلك:
1 ـ الأحاديث
الدلة على إباحة العزل، وهي كثيرة، منها ما روي عن أبي سعيد الخدري أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي جارية،
وأنا أعزل عنها، وأنا أكره أن تحمل، وأنا أريد ما يريد الرجال، وإن اليهود تحدث أن
العزل الموءودة الصغرى. قال: (كذبت