نام کتاب : حقوق الأولاد النفسية والصحية نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 18
قالوه في
العزل واستحالته أكذبهم فيه وأعلم الناس أنه لا يكون إن عزلوا أو لم يعزلوا إلا ما
قدر الله عز وجل فيه من كون ولد منه أو من انتفاء ذلك
منه)[1]
وقد اختلف
أصحاب هذا القول في كراهته وعدمها على الرأيين التاليين:
الرأي الأول:
أن العزل مكروه، إلا أن يكون لحاجة، مثل أن يكون في دار الحرب، فتدعوه حاجته إلى
الوطء، فيطأ ويعزل، أو تكون زوجته أمة، فيخشى الرق على ولده، أو تكون له أمة،
فيحتاج إلى وطئها وإلى بيعها، وقد رويت كراهته عن أبي بكر وعمر، وعلي، وابن عمر،
وابن مسعود .
وقد أفتى
الشافعية بأن (العزل حذرا من الولد مكروه وإن أذنت فيه المعزول عنها حرة كانت أو
أمة لأنه طريق إلى قطع النسل)[2]
ومن الأدلة التي
استدلوا بها على ذلك:
1 ـ أن فيه
تقليل النسل، وقطع اللذة عن الموطوءة.
2 ـ أن النبي
a حث على تعاطي أسباب الولد، فقال:( تناكحوا، تناسلوا،
تكثروا)[3]
الرأي الثاني: الإباحة، قال ابن قدامة:( ورويت الرخصة فيه عن علي،
وسعد بن أبي وقاص، وأبي أيوب، وزيد بن ثابت، وجابر، وابن عباس، والحسن بن علي،
وخباب ابن الأرت، وسعيد بن المسيب، وطاوس، وعطاء، والنخعي، ومالك، والشافعي،
وأصحاب الرأي)