3 ـ عن عمرو
بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي a:(من ولي يتيمًا
فليتّجر له ولا يتركه حتى تأكله الصدقة)[2]، وصح هذا المعنى موقوفًا على أمير
المؤمنين عمر، فقد روي عن سعيد بن المسيب أن عمر قال:(ابتغوا في أموال اليتامى لا
تأكلها الصدقة)[3]
4 ـ أن ذلك أحظ للمولى عليه لتكون نفقته من فاضله
وربحه كما يفعله البالغون في أموالهم وأموال من يعز عليهم من أولادهم.
القول الثاني: كراهة ذلك، وهو قول الحسن، قال ابن قدامة:(ولا
نعلم أحدا كرهه إلا ما روي عن الحسن، ولعله أراد اجتناب المخاطرة به، ولأن خزنه
أحفظ له)[4]
القول الثالث: أنها واجبة بقدر النفقة والزكاة، وهو قول
للشافعية، قال السبكي:(اختلف الأصحاب في التجارة بمال اليتيم هل هي واجبة، أو
مستحبة؟، والأصح في المذهب أنها واجبة بقدر النفقة والزكاة، وينبغي أن يكون مراد
الأصحاب من هذا التقدير أن الزائد لا يجب، ويقتصر الوجوب على هذا المقدار)[5]
واستدلوا على ذلك بظاهر الأمر في قوله a:(اتجروا في أموال اليتامى كي لا
تأكلها الصدقة، أو النفقة)[6]
الترجيح:
[1] الطبراني في الأوسط، قال
الهيثمي في: أخبرني سيدي وشيخي: أن إسناده صحيح - يعني بشيخه: الحافظ زين الدين
العراقي، انظر: مجمع الزوائد:3 /67.