نام کتاب : حقوق الأولاد النفسية والصحية نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 380
نرى أن الأرجح في المسألة أن يوكل ذلك لولي أمر المسلمين الذي
قد يحتاج إلى وضع ديوان خاص بهذا النوع من الأموال ليستثمرها في النواحي التي
يراها تعود بالفائدة المحضة على اليتيم ومن كان في حكمه.
أما ترك ذلك للولي، والذي قد يغامر بأموال اليتيم، ففيه من
الخطورة ما فيه، زيادة على أن الشرع أوجب بالإشهاد على دفع الأموال، فكيف يشهد هذا
الشخص بعد ذلك.
وقد أيد السبكي هذا القول معلقا على ما ذهب إليه بعض الشافعية
بقوله:(ولا شك أن ذلك مشروط بالإمكان، والتيسير، والسهولة، أما إنه يجب على الولي
ذلك، ولا بد فلا يمكن القول به ؛ لأنا نرى التجار الحاذقين أرباب الأموال يكدون
أنفسهم لمصالحهم، ولا يقدرون في الغالب على كسبهم من الفائدة بقدر كلفتهم)[1]
ثم بين سبب قول بعض الشافعية ذلك، فقال:(ولعل هذا قاله الأصحاب
حين كان الكسب متيسرا، ولا مكس، ولا ظلم، ولا خوف، وأما اليوم فهذا أعز شيء يكون،
وكثير من التجار يخسرون، ولو كان كل من معه مال يقدر أن يستنميه بقدر نفقته كانوا
هم سعداء، ونحن نرى أكثرهم معسرين، والإنسان يشفق على نفسه أكثر من كل أحد فلو كان
ذلك ممكنا لفعلوه فكيف يكلف به، ولي اليتيم، وإنما يحمل كلام الأصحاب على معنى أن
ذلك واجب عند السهولة، والزائد عليه لا يجب عند السهولة، ولا عند غيرها)
ويتأكد ما ذكرناه من ترجيح بعد معرفة ما أورده الفقهاء من شروط،
قال السبكي:(وقد شرط الأصحاب في جواز التجارة لليتيم شروطا، ومع ذلك هي عند اجتماع
الشروط خطرة ؛ لأن الأسعار غير موثوق بها، وقد يشتري سلعة فتكسد، ويحتاج اليتيم
إلى نفقة فيضطر إلى بيعها بخسران، أو يترشد فيدعي عليه أن شراءها كان على خلاف
المصلحة، أو بتسلط الظلمة على