نام کتاب : حقوق الأولاد النفسية والصحية نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 382
مكروهة كراهة تنزيه. والقائلون ببطلانها من أصحابنا طائفتان:
إحداهما من يقول ببطلان بيع العينة، والثانية من يقول بأن مال اليتيم لا يباع
بالنسيئة إلا إذا تعجل قدر رأس المال، إذا عرف ذلك فهذه المعاملة لم ينص الفقهاء
على أنها تفعل في مال اليتيم)
وبين سبب لجوء ديوان الأيتام إلى هذه المعاملة مع كونه من
المختلف فيه، فقال:(وإنما ديوان الأيتام سلكوها لكون الربح فيها معلوما)[1]
وقد نستنبط من هذا رأيا نكل علمه إلى الله، وهو أنه قد يقال
بجواز وضع أموال اليتامى في البنوك، ولو كانت ربوية في أصلها، بنية الاستثمار،
خاصة إن كان في معاملاتها ما هو حلال، وذلك في حال عدم توفر البدائل الإسلامية
الشرعية، وذلك حرصا على مال اليتيم، باعتبار أن الفائدة في تلك البنوك فائدة محضة،
وليس هناك محل للخسارة، وهذا كحل أخير يمكن
[1] فتاوى السبكي: 1/327.وقد
ذكر بعض مخاطر هذه المعاملة في عهده، فقال:« لكن فيها خطر من جهة أن أكثر من يأخذ
لا يوفي حين الحلول، وكثير منهم يماطلون، ويسوفون، وينكسر عليهم، وبعضهم يخرج رهنه
غير مملوك له، وغير ذلك من المفاسد، وفيها خطر آخر، وهو أنه قد يحكم حاكم مالكي،
أو حنبلي ببطلان هذه المعاملة فتضيع الفائدة على اليتيم، ويبقى رأس المال على خطر،
وهذا كما قاله بعض الأصحاب فيما إذا دفع الضامن بشاهد واحد ليحلف معه، ولا يرجع
على وجه ؛ لأنه قد يرفعه إلى حنفي، وطريق الولي أن يرفع الأمر إلى حاكم شافعي
ليحكم له بالصحة حتى يأمن ذلك »
وبين مخاطر
أخرى في عهده في فتوى أخرى، فقال:« ومما يبين لك صحة ما قلناه في المعاملة أنا لم
نر أحدا يحرص على دفع مال اليتيم بذلك إلا قليلا بل الغالب أن الغرض يكون للطالب،
ويدخل على الناس، ويأتي بالشفاعات، وبالجاه ليأخذ من مال الأيتام، ويقترن به أيضا
غرض لديوان الأيتام ؛ لأن لهم ربع الفائدة فللديوان، والطالب غنم بلا غرم، ولليتيم
المسكين الآن غرم محقق ؛ لأنه إخراج ماله بغير عوض يدخل في ملكه، وفي المستقبل لا
يدري هل يرجع رأس ماله، وفائدته فيغنم، أو يذهب بعضه، أو كله فيغرم »
وذكر واقعة
تدل على ذلك، فقال:« ومن أغرب الوقائع التي، وقعت أن كبيرا طلب في مصر من مال
اليتيم فأعطيه، ورده عن قرب، وصار يثني على الدافع الذي هو ناظر الأيتام، وحصل له
بذلك حظوة ثم اتفق أن هذا الكبير في الشام طلب هذا القدر، أو قريبا منه فدفع إليه ؛
لأنه جربت معاملته، وحمدت فماطل به مدة، وحصل التعب معه فقلت في نفسي: كان الدفع
الأول لا مفسدة فيه، وتبين بآخره أن فيه مفسدة ؛ لأنه كان السبب في المفسدة فقل أن
يخلو هذا النوع من مفسدة »، انظر: فتاوى السبكي: 1/329.
نام کتاب : حقوق الأولاد النفسية والصحية نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 382