نام کتاب : حقوق الأولاد النفسية والصحية نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 398
وهي على
أميال من المدينة، وغير البالغ لا يتأتى منه عادة أن يحمل الماء من هذه المسافة
ويستقي من البئر.
3 ـ أنه إن
سلمنا أنه ليس في الحديث ما يدل على البلوغ، فليس فيه ما ينفيه، والواقعة واقعة
عين، وليس عن الشارع نص عام في تخيـير من هو دون البلوغ حتى يجب المصير إليه،
سلمنا أن فيه ما ينفي البلوغ، فمن أين فيه ما يقتضي التقيـيد بسبع كما ذكر
المخالفون.
وقد اختلف أصحاب هذا القول في الوقت الذي تنتهي فيه الحضانة على
رأيين:
الرأي الأول: وهو قول الحنفية، فقد نصوا على أن حضانة النساء
على الذكر تظل حتى يستغني عن رعاية النساء له فيأكل وحده، ويشرب وحده، ويلبس وحده،
وقدر ذلك بسبع سنين - وبه يفتى - لأن الغالب الاستغناء عن الحضانة في هذه السن،
وقيل تسع سنين.
وتظل الحضانة على الأنثى قائمة حتى تبلغ بالحيض أو الاحتلام أو
السن، وهذا كما في ظاهر الرواية إن كانت الحاضنة الأم أو الجدة، أما غير الأم
والجدة فإنهن أحق بالصغيرة حتى تشتهى، وقدر بتسع سنين وبه يفتى.
وعن محمد أن الحكم في الأم والجدة كالحكم في غيرهما، فتنتهي
حضانة النساء مطلقا - أما أو غيرها - على الصغيرة عند بلوغها حد الاشتهاء الذي قدر
بتسع سنين، والفتوى على رواية محمد لكثرة الفساد. فإذا انقضت حضانة النساء فلا
يخير المحضون ذكرا كان أو أنثى بل يضم إلى الأب، لأنه لقصور عقله يختار من عنده
اللعب، وتظل ولاية الأب على الصغير والصغيرة إلى البلوغ، فإذا بلغ الغلام مستغنيا
برأيه مأمونا عليه فيخير حينئذ بين المقام مع وليه، أو مع حاضنته، أو الانفراد
بنفسه، وكذلك الأنثى إن كانت ثيبا أو كانت بكرا طاعنة في السن ولها رأي، فإنها
تخير كما يخير الغلام. وإن كان الغلام أو الثيب أو البكر الطاعنة في السن غير
مأمون عليهم لو انفردوا بأنفسهم بقيت ولاية الأب عليهم، كما تبقى الولاية على
البكر إذا
نام کتاب : حقوق الأولاد النفسية والصحية نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 398