نام کتاب : حقوق الأولاد النفسية والصحية نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 399
كانت حديثة السن، وكذلك الحكم بالنسبة للمعتوه تبقى ولاية الأب
عليه إلى أن يعقل[1].
الرأي الثاني: وهو للمالكية، فقد نصوا على أن حضانة النساء على
الذكر تستمر إلى بلوغه وتنقطع حضانته بالبلوغ ولو مريضا أو مجنونا على المشهور، وفي
المدونة:(لت: كم يترك الغلام في حضانة الأم في قول مالك؟ قال: قال مالك: حتى يحتلم،
ثم يذهب الغلام حيث شاء. قلت: فإن احتاج الأب إلى الأدب أن يؤدب ابنه؟ قال: قال
مالك: يؤدبه بالنهار ويبعثه إلى الكتاب وينقلب إلى أمه بالليل في حضانتها، ويؤدبه
عند أمه ويتعاهده عند أمه ولا يفرق بينها وبينه إلا أن تتزوج)[2]
أما الحضانة بالنسبة للأنثى فتستمر إلى زواجها ودخول الزوج بها،
وقال ابن شعبان من المالكية: أمد الحضانة على الذكر حتى يبلغ عاقلا غير زمن، ومن
الأدلة على ذلك:
1 ـ أن
العادة جرت بأن الأب يتصرف في المعاش، والخروج، ولقاء الناس، والأم في خدرها
مقصورة في بـيتها، فالبنت عندها أصون وأحفظ بلا شك، وعينها عليها دائما بخلاف
الأب، فإنه في غالب الأوقات غائب عن البـيت، أو في مظنة ذلك، فجعلها عند أمها أصون
لها وأحفظ.
2 ـ أن كل
مفسدة يعرض وجودها عند الأم، فإنها تعرض أو أكثر منها عند الأب، فإنه إذا تركها في
البـيت وحدها لم يأمن عليها، وإن ترك عندها امرأته أو غيرها، فالأم أشفق عليها
وأصون لها من الأجنبـية.
3 ـ أنها
محتاجة إلى تعلم ما يصلح للنساء من الغزل والقيام بمصالح البـيت، وهذا إنما تقوم
به النساء لا الرجال، فهي أحوج إلى أمها لتعلمها ما يصلح للمرأة، وفي دفعها إلى
أبـيها تعطيل هذه المصلحة، وإسلامها إلى امرأة أجنبـية تعلمها ذلك، وترديدها بـين