نام کتاب : حقوق الأولاد النفسية والصحية نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 432
2 ـ أن
الخالة تدلي بالأم، والعمة تدلي بالأب، فكما قدمت الأم على الأب، قدم من يدلي بها،
ويزيده بـيانا كون الخالة أما كما قال النبـي a،
فالعمة بمنزلة الأب، وعن زياد قال: إني لأعلم بما صنع عمر جعل العمة بمنزلة الأب
والخالة بمنزلة الأم، وعن الحسن عن عمر قال: للعمة الثلثان وللخالة الثلث[1]، وقد كان مسروق ينزل العمة بمنزلة الأب إذا لم يكن أب، والخالة بمنزلة الأم
إذا لم تكن أم[2].
القول الثاني: تقديم أقارب الأب، وهو رواية عند الحنابلة، وقد
اختاره ابن تيمية[3] وابن القيم، وعلى هذا فأم الأب مقدمة على أم الأم، والأخت من الأب
أحق من الأخت من الأم وأحق من الخالة، وخالة الأب أحق من خالة الأم، فأقارب الأب
من الرجال مقدمون على أقارب الأم، والأخ لأب أحق من الأخ للأم، والعم أولى من
الخال، وقد وضعوا لذلك أصلا مطرد منضبطا، وهو أنه إن اتفقت القرابة والدرجة واحدة
قدمت الأنثى على الذكر، فتقدم الأخت على الأخ، والعمة على العم، والخالة على
الخال، والجدة على الجدة، وأصله تقديم الأم على الأب، وإن اختلفت القرابة، قدمت
قرابة الأب على قرابة الأم، فتقدم الأخت للأب على الأخت للأم، والعمة على الخالة،
وعمة الأب على خالته، وهكذا، ومن الأدلة على ذلك:
[3] وقد ضبط ابن تيمية مراتب
الورثة بقوله:» أقرب
ما يضبط به باب الحضانة أن يقال: لما كانت الحضانة ولاية تعتمد الشفقة والتربـية
والملاطفة كان أحق الناس بها أقومهم بهذه الصفات وهم أقاربه يقدم منهم أقربهم إليه
وأقومهم بصفات الحضانة. فإن اجتمع منهم اثنان فصاعدا، فإن استوت درجتهم قدم الأنثى
على الذكر، فتقدم الأم على الأب، والجدة على الجد، والخالة على الخال، والعمة على
العم، والأخت على الأخ.
فإن كانا
ذكرين أو انثيـين، قدم أحدهما بالقرعة يعني مع استواء درجتهما، وإن اختلفت درجتهما
من الطفل، فإن كانوا من جهة واحدة، قدم الأقرب إليه، فتقدم الأخت على ابنتها، والخالة
على خالة الأبوين، وخالة الأبوين على خالة الجد والجدة، والجد أبو الأم على الأخ
للأم، هذا هو الصحيح لأن جهة الأبوة والأمومة في الحضانة أقوى من الحضانة أقوى من
جهة الأخوة فيها«.
نام کتاب : حقوق الأولاد النفسية والصحية نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 432