نام کتاب : حقوق الأولاد النفسية والصحية نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 433
1 ـ أن الأم
إنما قدمت لكونها أنثى لا لتقديم جهتها، إذ لو كانت جهتها راجحة لترجح رجالها
ونساؤها على الرجال والنساء من جهة الأب، ولما لم يترجح رجالها اتفاقا فكذلك
النساء.
2 ـ أن أصول
الشرع وقواعده شاهدة بتقديم أقارب الأب في الميراث، وولاية النكاح، وولاية الموت
وغير ذلك، ولم يعهد في الشرع تقديم قرابة الأم على قرابة الأب في حكم من الأحكام،
فمن قدمها في الحضانة، فقد خرج عن موجب الدليل.
3 ـ أن الأم
إنما قدمت لأن النساء أرفق بالطفل، وأخبر بتربـيته، وأصبر على ذلك، وعلى هذا
فالجدة أم الأب أولى من أم الأم، والأخت للأب أولى من الأخت للأم، والعمة أولى من
الخالة.
4 ـ أن هذا
هو الذي قضى به سيد قضاة الإسلام شريح، فعن سعيد بن الحارث قال: اختصم عم وخال إلى
شريح في طفل، فقضى به للعم، فقال الخال: أنا أنفق عليه من مالي، فدفعه إليه شريح.
5 ـ أنه لم
يقدم الأم على الأب لقوة الأمومة، وتقديم هذه الجهة، بل لكونها أنثى، فإذا وجد عمة
وخالة، فالمعنى الذي قدمت له الأم موجود فيها، وامتازت العمة بأنها تدلي بأقوى
القرابتين، وهي قرابة الأب.
6 ـ أن حديث
ابنة حمزة إنما يصح الاستدلال به، فيما لو كانت صفية قد نازعت معهم، وطلبت
الحضانة، فلم يقض لها بها بعد طلبها، وقدم عليها الخالة، هذا إذا كانت لم تمنع
منها لعجزها عنها، فإنها توفيت سنة عشرين عن ثلاثة وسبعين سنة، فيكون لها وقت هذه
الحكومة بضع وخمسون سنة، فيحتمل أنها تركتها لعجزها عنها، ولم تطلبها مع قدرتها،
والحضانة حق للمرأة، فإذا تركتها، انتقلت إلى غيرها.
7 ـ تناقض من
لم يلتزموا هذه القواعد المضبوطة، وقد ذكر ابن القيم من أمثلة هذا
نام کتاب : حقوق الأولاد النفسية والصحية نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 433