responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأبعاد الشرعية لتربية الأولاد نویسنده : أبو لحية، نور الدين    جلد : 1  صفحه : 172

الترجيح:

نرى أن الأرجح في المسألة هو القول الأول بناء على توفر جميع شرائط صحة الصوم من النية والامتناع عن المفطرات، زيادة على أنه لا يمكن اعتبار صومه لغوا، فنوجب عليه قضاءه.

قضاء ما مضى من الشهر قبل بلوغه:

اختلف الفقهاء في وجوب قضاء ما مضى من شهر رمضان إذا بلغ الصبي أثناء الشهر على قولين:

القول الأول: أن ما مضى من الشهر قبل بلوغ الصبي لا يجب قضاؤه، قال ابن قدامة:(هذا قول عامة أهل العلم)، لأنه زمن مضى في حال صباه، فلم يلزمه قضاء الصوم فيه، كما لو بلغ بعد انسلاخ رمضان.

القول الثاني: يقضيه إن كان أفطره وهو مطيق لصيامه، وهو قول الأوزاعي.

الترجيح:

نرى أن الأرجح في المسألة ما ذكرناه سابقا من عدم القضاء مطلقا، لأن الشرع خص القضاء بأحوال معينة محدودة، زيادة على ما في ذلك من المفاسد من تصور الصبي أنه بإمكانه التفريط في الواجبات، ثم الاكتفاء بعد ذلك بقضائها، وهو ما قد يريبه على خلق الإهمال في حياته جميعا.

4 ـ حج الصبي

اتفق الفقهاء على جواز حج الصبي، بل استحبابه، وقد نقل ابن عبد البر من نصوا على هذا، فقال:(أجازه مالك والشافعي وسائر فقهاء الـحجاز من أصحابهما وغيرهم، وأجازه الثوري وأبو حنـيفة وسائر فقهاء الكوفـيـين، وأجازه الأوزاعي واللـيث بن سعد، فـيمن سلك سبـيلهما من أهل الشام ومصر، وكل من ذكرناه يستـحب الـحج بالصبيان، ويأمر به ويستـحسنه، وعلـى ذلك جمهور العلـماء من كل قرن)[1]

بل نقل الإجماع على ذلك، قال الطحاوي:(وهذا مما قد أجمع الناس جميعا


[1] التمهيد: 1/101.

نام کتاب : الأبعاد الشرعية لتربية الأولاد نویسنده : أبو لحية، نور الدين    جلد : 1  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست