نام کتاب : الأبعاد الشرعية لتربية الأولاد نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 173
عليه، ولم
يختلفوا أن للصبي حجا، كما أن له صلاة)[1]
ولكن مع هذا،
قد ذكر ابن عبد البر خلافا في المسألة لم يذكر قائله، قال:(وقالت طائفة: لا يحج
بالصبـيان، وهو قول لا يشتغل به، ولا يعرج عليه، لأن النبـي a حج بأغيلـمة بنـي عبد الـمطلب وحج السلف بصبـيانهم،
وقال فـي الصبـي له حج، وللذي يحجه أجر، يعنـي بمعونته له وقـيامه فـي ذلك به،
فسقط كل ما خالف هذا من القول)[2]
واتفقوا على
أن الصبي يثاب على ذلك الحج، وإن لم يكن مفروضا عليه، قال الشافعي مبينا أدلة هذا
ـ وإن كانت من المعلوم من الدين بالضرورة ـ:(إن الله (جل ثناؤه) بفضل نعمته، أثاب
الناس على الأعمال أضعافها ومن على المؤمنين بأن ألحق بهم ذرياتهم، ووفر عليهم
أعمالهم. فقال: ﴿ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ
مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ ﴾ (الطور:21)، فكما من على الذراري بإدخالهم
جنته بلا عمل كان أن من عليهم بأن يكتب عليهم عمل البر في الحج: وإن لم يجب عليهم
من ذلك المعنى )
وقد أجاب ابن
عبد البر على الاعتراض الذي طرحه، وهو (ما معنى الـحج بالصغير، وهو عندكم غير
مـجزىء عنه من حجة الإسلام إذا بلغ، ولـيس مـمن تـجري له وعلـيه؟)، فقال:(أما جري
القلـم له بالعمل الصالـح فغير مستنكر أن يكتب للصبـي درجة وحسنة فـي الآخرة
بصلاته وزكاته وحجه وسائر أعمال البر التـي يعملها علـى سنتها، تفضلا من الله عز
وجل علـيه، كما تفضل علـى الـميت بأن يؤجر بصدقة الـحي عنه، ويلـحقه ثواب ما لـم
يقصده، ولـم يعمله، مثل الدعاء له، والصلاة علـيه، ونـحو ذلك. ألا ترى أنهم أجمعوا
علـى أن أمروا الصبـي إذا عقل الصلاة بأن يصلـي، وقد صلـى رسول الله بأنس
والـيتـيم معه، والعجوز من ورائهما. وأكثر السلف علـى ايجاب الزكاة فـي