نام کتاب : الأبعاد الشرعية لتربية الأولاد نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 179
وهو قول مالك،
والشافعي، ومن الأدلة على ذلك:
1. ما روى
ابن عباس قال: رفعت امرأة صبيا، فقالت: يا رسول الله، ألهذا حج؟ قال: نعم، ولك
أجر)
2. عن السائب
بن يزيد، قال: حج بي مع النبي a وأنا ابن سبع سنين.
3. أن أبا حنيفة قال: يجتنب ما يجتنبه المحرم. ومن
اجتنب ما يجتنبه المحرم كان إحرامه صحيحا.
4. أن النذر
لا يجب به شيء، بخلاف هذه المسألة.
القول
الثاني: لا ينعقد إحرام الصبي، ولا يصير محرما بإحرام وليه، وهو قول أبي حنيفة،
ومن الأدلة على ذلك: أن الإحرام سبب يلزم به حكم، فلم يصح من الصبي، كالنذر.
الترجيح:
نرى أن
الأرجح في المسألة من باب التيسير ورفع الحرج، وهو ناحية ملحوظة في فقه العبادات
القول الأول.