responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأبعاد الشرعية لتربية الأولاد نویسنده : أبو لحية، نور الدين    جلد : 1  صفحه : 180

ما لا يمكنه أن يفعله بنفسه: وذلك لعجزه عنه، وقد اتفق الفقهاء على أن الولي يقوم بذلك نيابة عنه، قال ابن المنذر:(كل من حفظت عنه من أهل العلم يرى الرمي عن الصبي الذي لا يقدر على الرمي، كان ابن عمر يفعل ذلك. وبه قال عطاء، والزهري، ومالك، والشافعي، وإسحاق )

وقد روي عن ابن عمر : أنه كان يحج صبيانه وهم صغار، فمن استطاع منهم أن يرمي رمى، ومن لم يستطع أن يرمي رمى عنه.

وروى عن أبي إسحاق، أن أبا بكر طاف بابن الزبير في خرقة.

وقال جابر : خرجنا مع رسول الله a حجاجا، ومعنا النساء والصبيان، فأحرمنا عن الصبيان)[1]، فقال:(فلبينا عن الصبيان، ورمينا عنهم)، وفي رواية الترمذي، قال:(فكنا نلبي عن النساء، ونرمي عن الصبيان)

وقد نص بعض الفقهاء على أنه يستحب إشراك الصبي في هذا النوع من الأفعال، قال القاضي:(إن أمكنه أن يناول النائب الحصى ناوله، وإن لم يمكنه استحب أن يوضع الحصى في يده فيرمي عنه، وإن وضعها في يد الصغير، ورمى بها، فجعل يده كالآلة، فحسن. ولا يجوز أن يرمي عنه إلا من قد رمى عن نفسه ؛ لأنه لا يجوز أن ينوب عن الغير وعليه فرض نفسه)

ومثل ذلك في الطواف، فإنه إن أمكنه المشي مشى، وإلا طيف به محمولا أو راكبا، ومن الأدلة على ذلك:

1. أن أبا بكر طاف بابن الزبير في خرقة.

2. أن الطواف بالكبير محمولا لعذر يجوز، فالصغير أولى.


[1] رواه سعيد، في سننه وابن ماجه.

نام کتاب : الأبعاد الشرعية لتربية الأولاد نویسنده : أبو لحية، نور الدين    جلد : 1  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست