نام کتاب : الأبعاد الشرعية لتربية الأولاد نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 355
ومن هذا
الباب نصوا على أنه يكره السلام على الملبي بحج أو عمرة لنفس العلة.
السلام على المصلي ورده السلام: ويختلف حكم ذلك بحسب إلقاء السلام أو رده،
كما يلي:
إلقاء السلام على المصلي: اختلف الفقهاء في حكم السلام على المنشغل
بالصلاة على قولين:
القول الأول:
السلام على المصلي سنة، وهو قول المالكية، بناء على قولهم في حكم السلام.
القول
الثاني: السلام على المصلي جائز، وهو قول عند الحنابلة، فقد سئل أحمد عن الرجل
يدخل على القوم وهم يصلون أيسلم عليهم؟ قال: نعم.
الترجيح:
نرى أن
الأرجح في المسألة هو أن للمصلي من الشغل بصلاته ما يمنعه من الانشغال بالسلام،
فلذلك نرى كراهة السلام عليه، لأنه في أقل أحواله قد يخرجه عما هو فيه من الانشغال
بالصلاة.
رد السلام من المصلي: اختلف الفقهاء في حكم رد السلام من المصلي على أقوال
مختلفة قد يجمعها هذا القولان:
القول الأول:
أن لا يرد السلام بلسانه ؛ لأنه كلام، ولا بيده ؛ لأنه سلام معنى، حتى لو صافح
بنية التسليم تفسد صلاته، وهو قول الحنفية، وقد ذكروا أن رد المصلي السلام
بالإشارة مكروه وبالمصافحة مفسد[1].
[1] وقد نصوا على أن
المصلي لا يلزمه رد السلام لفظا بعد الفراغ من الصلاة، بل يرد في نفسه في رواية عن
أبي حنيفة. في رواية أخرى عنه أنه يرد بعد الفراغ، إلا أن أبا جعفر قال: تأويله
إذا لم يعلم أنه في الصلاة. وعند محمد يرد بعد الفراغ، وعن أبي يوسف لا يرد، لا
قبل الفراغ ولا بعده في نفسه.
نام کتاب : الأبعاد الشرعية لتربية الأولاد نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 355