responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأبعاد الشرعية لتربية الأولاد نویسنده : أبو لحية، نور الدين    جلد : 1  صفحه : 356

وقريب منه قول الشافعية، فقد قالوا بعدم وجوب الرد عليه، ومثلهم الحنابلة فقد ذهبوا إلى أن رد المصلي السلام بالكلام عمدا يبطل الصلاة، أما رد المصلي السلام بالإشارة فهو مشروع عندهم.

القول الثاني: أن المصلي لا يرد السلام باللفظ، فإن رد عمدا أو جهلا بطل، ورده باللفظ سهوا يقتضي سجود السهو، بل يجب عليه أن يرد السلام بالإشارة، وهو قول المالكية، بل ذهبوا إلى أنه يجوز ابتداء المصلي السلام على غيره، وهو في الصلاة بالإشارة بيد أو رأس، ولا يلزمه السجود لذلك.

الترجيح:

نرى أن الفقهاء اختلفوا في هذه المسألة بناء على تعارض فرضين: الصلاة والسلام، فذهب بعضهم إلى الجمع بينهما كما نص المالكية، وذهب البعض إلى تقديم فرض الصلاة.

ونرى تقديم فرض الصلاة ـ هنا ـ لأن لكل وقت عبادته الخاصة به، والرد بالإشارة شاغل عن الصلاة، فلذلك نرى الأولى عدم فعله إلا إذا اضطر إلى ذلك اضطرارا.

السلام على المنشغل بالقراءة والذكر: نص الفقهاء على أن الأولى ترك السلام على المنشغل بقراءة القرآن، فإن سلم كفاه الرد بالإشارة، وإن رد باللفظ استأنف الاستعاذة ثم يقرأ[1].

ومثل ذلك السلام على المنشغل بالذكر من دعاء وتدبر ونحوه، لأنه كالسلام على المنشغل بالقراءة، بل إن الأظهر ـ كما ذكر النووي ـ أنه إن كان مستغرقا بالدعاء مجمع القلب عليه فالسلام عليه مكروه، للمشقة التي تلحقه من الرد، والتي تقطعه عن


[1] واختار النووي أنه يسلم عليه، ويجب عليه الرد لفظا.

نام کتاب : الأبعاد الشرعية لتربية الأولاد نویسنده : أبو لحية، نور الدين    جلد : 1  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست