وورد
في [المادة 157]: إذا قذف امرئ الأخرين لعدّة مرات، وأجري عليه الحد بعد كل مرة،
يقتل في المرّة الرابعة)
وورد
في [المادة 201] بعد بيان حدّ السرقة في المرة الأولى والثانية والثالثة: (جزاء
السرقة في المرة الرابعة الإعدام، حتى إذا حدثت السرقة داخل السجن)
وسبب
ذلك إضافة إلى ما ورد في الأحكام الفقهية حول المسألة، هو أن تكرار الجريمة يدل
على تمرد صاحبها على القانون، ونرى مثل هذا في القوانين الغربية؛ فقد ورد في بعض
المواقع أن الحكومة الفيدرالية الأمريكية وأكثر من 25 ولاية، نص قانونها على أنه
إذا ارتكبت جريمة من نوع واحد لثلاث مرات، فعاد صاحبها، وارتكبها بعد أن عوقبت
عليها، يعتبر بعد المرة الثالثة متمرداً (Outlaw)، فتسلب منه كافة حقوقه، ويخسر حماية القانون، وتسمى الأحكام
الصادرة ضد مثل هؤلاء المجرمين Mandatory Sentencing، أي الأحكام
الثابتة التي لا تقبل التخفيف والتغيير والعفو، وهي السجن المؤبد بدون عفو أو
تخفيف العقوبة، وتصدر مثل هذه الاحكام ضد السياقة في حال السكر، وارتكاب جريمة
بسلاح خطر، وبيع المخدرات. وقد سلب القانون الصلاحيات التقليدية التي كان يتمتع
بها القضاة في اتخاذ القرارات بشأن هؤلاء المجرمين[1].
بعد
هذا العرض الموجز للمواقف المنتقدة لقوانين العقوبات الإيرانية، والمرتبطة
بالاستعمال السيء للحرية، نذكر هنا جوابا مفصلا للخميني يخاطب به جمعيات حقوق
الإنسان، وهو بعنوان [خيانة وتآمر أدعياء حقوق الإنسان وإهمال المستضعفين]، وقد
ألقاه على أعضاء هيئة التجار الإيرانيين في البدايات الأولى لانتصار الثورة
الإسلامية[2].
وقد
بدأ جوابه ببيان السبب في تلك الحملة الشديدة من أدعياء حقوق الإنسان على
[1] انظر
مقالا بعنوان: الجرائم الموجبة لعقوبة الاعدام في القانون الايراني وقانون
العقوبات الاسلامي.