نام کتاب : الإمامة والامتداد الرسالي نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 180
الخصومات، وتعيين
العقوبة، والرجوع إلى السلطة لأجل إلزام الطرف الآخر في الدعوى بقبول النتيجة، أو
لتنفيذ الحكم الحقوقي أو الجزائي.
2 ـ في هذه الرواية
يُسأل الإمام عن جواز الرجوع إلى سلاطين الجور وقضاتهم، ويجيب الإمام بالنهي عن
الرجوع إلى دوائر الحكومات غير الشرعية، سواء التنفيذية أو القضائية، ويقول بأنه
على الشعب المسلم ألا يرجع في أموره إلى سلاطين وحكام الجور والقضاة العاملين
لديهم، حتى لو كان حق الشخص المراجع ثابتاً، ويريد الرجوع لإحقاقه وتحصيله.. ومن
رجع إليهم في موارد كهذه فقد رجع إلى الطاغوت، أي السلطات غير الشرعية، وما يأخذه
من حق بواسطتهم فإنما يأخذه سحتاً، وإن كان حقاً ثابتاً له، فهو حرام، ولا حق له
في التصرف فيه.
3 ـ بين الخميني بعض
الأسرار الثورية التي يحملها قول الإمام الصادق؛ فقال: (هذا حكم سياسي للإسلام،
حكم يبعث على امتناع المسلمين عن الرجوع إلى السلطات غير الشرعية والقضاة التابعين
لهم، وذلك لكي تتوقف الأجهزة الحكومية الجائرة وغير الإسلامية، وتتعطل هذه المحاكم
الطويلة العريضة التي لا يعود للناس منها سوى التعب والمشقة، وتفتح الطريق إلى
أئمة الهدى وإلى الأشخاص الموكل اليهم حق الحكم والقضاة من قبلهم، والهدف الأساسي
هو عدم السماح للسلاطين والقضاة التابعين لهم بأن يكونوا مرجعاً للأمور، وبأن
يتبعهم الناس في ذلك. فقد أعلن الأئمة للأمة الإسلامية أن هؤلاء ليسوا بمرجع،
والله تعالى أمر الناس بالكفر بهم وعصيانهم، والرجوع اليهم يتنافى مع الكفر بهم،
فإذا كنت كافراً بهم وتراهم ظالمين وغير لائقين، فيجب ألا ترجع إليهم)[1]
4 ـ بناء على هذا، وبناء على حاجة
الناس للقضاة والحكام؛ فإن قول الإمام الصادق،