responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقدمات الشرعية للزواج نویسنده : أبو لحية، نور الدين    جلد : 1  صفحه : 32

المقصد الأول ـ تحصين الرجل والمرأة

ومعنى الإحصان[1] هو توفير المناعة الكافية للمؤمن، والتي تصده عن الوقوع في الفاحشة أو تصرفه بالتفكير فيها عن الوظائف الموكلة إليه.

وسر ذلك هو أن الإسلام يعترف بالغرائز التي وجدت في نفس الإنسان، فلا يقاومها أو يطلب إماتتها، بل يوفر السبل النظيفة التي تتيح إخراجها في جو يحفظ مبادئه ومقاصده الكلية، ولا يصادم ـ في نفس الوقت ـ الفطرة التي فطر الله الناس عليها.

وقد نص على هذا المقصد قوله تعالى:﴿ وَلْيَسْتَعْفِفْ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ﴾(النور: 33)، فالنص ظاهر في أن من مقاصد الزواج الاستعفاف.

ونص عليه من السنة قوله a :(يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة، فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء)[2]، وقوله a :(ثلاثة حق على الله عونهم: المجاهد في سبيل الله، والمكاتب الذي يريد الأداء، والناكح الذي يريد العفاف)[3]

فالزواج هو السبيل الوحيد للتحصين من الشهوات، فلذلك اعتبر من صرف


[1] الإحصان في اللغة هو التمنع؛ ومنه الحصن لأنه يمتنع فيه؛ ومنه قوله تعالى :) وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ﴾ (الانبياء:80)، أي لتمنعكم؛ ومنه الحصان للفرس لأنه يمنع صاحبه من الهلاك. والحصان (بفتح الحاء): المرأة العفيفة لمنعها نفسها من الهلاك. وحصنت المرأة تحصن فهي حصان؛ مثل جبنت فهي جبان.

[2] مسلم: 2/1018، البخاري: 2/673، ابن حبان: 9/335، الدارمي: 2/177، البيهقي: 4/296، أبو داود: 2/219، النسائي: 2/95.

[3] قال الترمذي:هذا حديث حسن، انظر: الترمذي: 4/184، البيهقي: 7/78، النسائي: 3/194.

نام کتاب : المقدمات الشرعية للزواج نویسنده : أبو لحية، نور الدين    جلد : 1  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست