نام کتاب : المقدمات الشرعية للزواج نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 33
شهوته بغير سبيل الزواج من المعتدين، كما
قال تعالى :﴿ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ)(المؤمنون:5)، ثم
استثنى، فقال تعالى :﴿ إلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ
أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ)(المؤمنون:6)، أي (والذين قد حفظوا
فروجهم من الحرام فلا يقعون فيما نهاهم اللّه عنه من زنا ولواط، لا يقربون سوى
أزواجهم التي أحلها اللّه لهم، أو ما ملكت أيمانهم من السراري، ومن تعاطى ما أحله
اللّه له فلا لوم عليه ولا حرج)، فقد استثنت الآية من حفظ الفرج حفظه عن الزوجة أو
ملك اليمين، وهي في حكم الزوجة.
وهذا موقف وسط بين من فتح المجال للشهوات
فتحا مطلقا، فانتشرت الرذيلة وعم الانحراف باسم الحرية، أو باسم مقاومة الكبت،
وترك العنان للغرائز الحيوانية، وبين دعاة الرهبانية الذين دعوا إلى العفاف
بمقاومة الطبيعة البشرية والفطرة التي خلق الله الناس عليها، يقول سيد قطب تعليقا
على الآية السابقة :(إن الزواج هو الطريق الطبيعي لمواجهة الميول الجنسية الفطرية،
وهو الغاية النظيفة لهذه الميول العميقة، فيجب أن تزول العقبات من طريق الزواج،
لتجري الحياة على طبيعتها وبساطتها، والعقبة المالية هي العقبة الأولى في طريق
بناء البيوت، وتحصين النفوس، والإسلام نظام متكامل، فهو لا يفرض العفة إلا وقد هيأ
لها أسبابها، وجعلها ميسورة للأفراد الأسوياء. فلا يلجأ إلى الفاحشة حينئذ إلا
الذي يعدل عن الطريق النظيف الميسور عامدا غير مضطر)[1]
وبناء على هذا أمر الله الجماعة المسلمة
أن تعين من يقف المال في طريقهم إلى النكاح الحلال بقوله تعالى:﴿
وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ