نام کتاب : المقدمات الشرعية للزواج نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 34
إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمْ
اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾(النور:32)والأيامى هم
الذين لا أزواج لهم رجالا كانوا أو نساء، والمراد بهم في هذه الآية الأحرار دون
الرقيق لأنه أفردهم في قوله تعالى:﴿ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ﴾
يقول سيد عن موقف العلماء من هذا الأمر
الإلهي الذي يقتضي ظاهره الوجوب: (وهذا أمر للجماعة بتزويجهم، والجمهور على أن
الأمر هنا للندب، ودليلهم أنه قد وجد أيامى على عهد رسول الله aلم يزوجوا، ولو كان الأمر للوجوب لزوجهم)[1]
ويذكر موقفه بقوله :(ونحن نرى أن الأمر
للوجوب، لا بمعنى أن يجبر الإمام الأيامى على الزواج ؛ ولكن بمعنى أنه يتعين إعانة
الراغبين منهم في الزواج، وتمكينهم من الإحصان، بوصفه وسيلة من وسائل الوقاية
العملية، وتطهير المجتمع الإسلامي من الفاحشة، وهو واجب ووسيلة الواجب واجبة)[2]
وهو قول تؤيده الأدلة الكثيرة بناء على
التصور الإسلامي لدور ولي الأمر الذي يهتم بببناء الإنسان قبل اهتمامه بأي بنيان
آخر.
ونفس الأمر ينطبق على المرأة التي يتقدم
لها الكفء الذي ترغب فيه، فلا يحل عضلها عنه حتى لو كان قد سبق له إيذاءها
بالطلاق، قال تعالى :﴿ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ
أَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا
بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ
يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ)(البقرة:232)، قال ابن عباس: نزلت هذه الآية
في الرجل يطلق امرأته طلقة أو طلقتين فتنقضي عدتها ثم يبدوا له أن يتزوجها وأن
يراجعها وتريد المرأة ذلك فيمنعها