نام کتاب : منهج محمد بن عبد الوهاب في التفسير نویسنده : الحسيني، مسعد بن مساعد جلد : 1 صفحه : 436
"الثامنة":[1] والعشرون[2]: أن الاحتجاج بالقدر من كلام الكفار.
الثانية: اعترافهم أنهم يعبدون من دونه[3] مع قولهم: {هَؤُلاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ} [4].
الثالثة: اعترافهم أنهم يحرمون من دونه مع زعمهم أنهم يتقربون به إليه[5].
الرابعة: ذكره سبحانه أن هذا كفعل المتقدمين.
الخامسة: ذكره الو اجب على الرسل.
"التاسعة والعشرون"[6]: عموم الرسالة لكل أمة.
الثانية: أن كل أمة لها رسول يخصها.
الثالثة: أن بعثة الكل لأجل هاتين "المسألتين"[7]. [1] في هامش "ض" التاسعة. [2] والمراد بها قوله تعالى: {وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ نَحْنُ وَلا آبَاؤُنَا وَلا حَرَّمْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلاغُ الْمُبِينُ} . [3] يشير الشيخ بهذا إلى أن اتخاذهم الشفعاء والوسائط عند الله عبادة لهم ولو زعموا خلاف، ولهذا اعترفوا بهذه العبادة في هذا الموطن. [4] في "ض" و "ب" والمطبوعة: عنده.
وقولهم: {هَؤُلاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ} ورد في سورة يونس آية: "18". [5] يشير بهذا إلى أن ما كانوا يزعمون أنهم يتقربون به إلى الله عز وجل من تحريم بعض الأشياء كالوصيلة والحام مثلا هو تشريع منهم لما لم يأذن به الله، وإن زعموا التقرب به، ولهذا اعترفوا هنا. [6] في هامش "ض" "الثلاثون" والمثبت من "س" و "المطبوعة" وهو الصواب.
والمراد بها قوله تعالى: {وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولاً أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ إِنْ تَحْرِصْ عَلَى هُدَاهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي مَنْ يُضِلُّ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ} . [7] في "س" الكلمتين.
نام کتاب : منهج محمد بن عبد الوهاب في التفسير نویسنده : الحسيني، مسعد بن مساعد جلد : 1 صفحه : 436