responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التوقيف على مهمات التعاريف نویسنده : المناوي، عبد الرؤوف    جلد : 1  صفحه : 61
فصل الميم:
الإمامان: وزيرًا القطب الغوث. أحدهما عن يمينه ونظره إلى الملكوت، وهو مرآة ما يتوجه من المركز القطبي إلى العالم الروحاني من الإمدادات التي هي مادة إلى الملك وهو مرآة ما يتوجه منه إلى المحسوسات من المادة الحيوانية، وهو أعلى من صاحبه فيخلف إذا مات[1].
واسمهما في كل زمن عبد الملك وعبد الرب.
الإمارة: بالكسر، الولاية، وبالفتح العلامة، وعرفا: ما يلزم من العلم به الظن بوجود المدلول كالغيم بالنسبة للمطر[1].
الإمالة: أن ينحى بالفتحة نحو الكسرة، وقيل أن ينحى بالألف نحو الياء.
الإمام: من يؤتم به، أي يقتدى سواء كان إنسانا يقتدى بقوله أو بفعله، أو كتابا أو كلاهما محقا أو مبطلا[2]، فلذلك قالوا الإمام الخليفة والعالم المقتدى به، ومن يؤتم به في الصلاة.
والإمام المبين اللوح المحفوظ
ويطلق الإمام على الذكر والأنثى. قال بعضهم: وربما أنث إمام الصلاة بالهاء، فقيل امرأة إمامة، وصوب بعضهم حذفها لأن الإمام اسم لا صفة، ويقرب منه ما حكاه ابن السكيت[3] أن العرب تقول عاملنا أو أميرنا امرأة، وفلانة وصي فلان ووكيل فلان، وقالوا مؤذن فلان امرأة وفلانة شاهد بكذا لأنها تكثر في الرجال وتقل في النساء.
الإمامية: فرقة قالوا بالنص الجلي على علي وكفروا الصحابة رضي الله عنهم، وهم الذين خرجوا عليه عند التحكيم، وهم اثنا عشر ألفا أهل صلاة وتعبد، وأصحاب البرانس كان لهم بالقراءة دوي كدوي النحل.
الامتحان: اختبار بليغ أو بلاء جهيد، ذكره الزمخشري.
الامتراء: طلب التشكك مع ظهور الدليل، أو هو ظهور تكلف المؤنة وهي محاولة مستخرج السوء من خبيئة المحاولة من امتراء ما في الضرع وهو استئصاله حلبا.
الأمد: الغاية، تقول بلغ أمده أي غايته، قال الراغب[4]: ولأمد والأبد متقاربان لكن الأبد عبارة عن مدة الزمان التي لا حد لها ولا تتقيد، ولا يقال أبد كذا، والأمد مدة لها حد مجهول إذا أطلق، وقد ينحصر فيقال أمد كذا كما يقال زمن كذا، والفرق بين الزمان والأمد أن الأمد يقال باعتبار الغاية، والزمن عام في المبدأ والغاية، ولذلك قيل المدى والأمد متقاربان.
الإمداد: توالي المنافع، وأصله من المادة وهو كل ما لا ينقطع بالأخذ منه، ذكره أبو البقاء.
الأمر[5]: اقتضاء فعل غير كف، مدلول عليه بغير لفظ كف، ولا يعبر به علو ولا استعلاء على الأصح.
الأمر الحاضر: ما يطلب به الفعل من

[1] التعريفات ص36.
[1] التعريفات ص37.
[2] المفردات ص24.
[3] يعقوب بن إسحاق، ابن السكيت، صاحب كتاب، "إصلاح المنطق" وكتاب "الألفاظ" انظر ابن خلكان، الوفيات، 6 ص395.
[4] المفردات ص24.
[5] التعريفات ص38.
نام کتاب : التوقيف على مهمات التعاريف نویسنده : المناوي، عبد الرؤوف    جلد : 1  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست