responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي نویسنده : الأزهري، أبو منصور    جلد : 1  صفحه : 207
أي الخربتين؟ أو في الخصفتين وقد روى في أي الخرزتين" [1] أراد بخربتيها: مسلكيها واصل الخربه عروة المزاده شبه الثقب بها وأما الخرزه: فهو الثقب الذي يثقبه الخراز بسراده ليخرزه كنى به عن المأتى وكذلك الخصفتان من قولك خصفت الجلد على الجلد إذا خرزته عليه مطارقا والسراد يقال له المخصف وقال والشغار أن ينكح الرجل رجلا حريمته التي يلي امرها على أن ينكحه الاخر حريمه له.
وأخبرني أبو الفضل عن أحمد بن يحيى أن اصله من شغر الكلب برجله إذا رفع رجله فبال معناه أي رفعت له رجلي عما أراد فأعطيته اياه ورفع رجله عما اردت فأعطانيه.
وحكى الأصمعي عن أبي عمرو بن أبي العلاء أنه قال كنت سئلت عن حرف فأخطأت فيه لو ضربت بسوط كان اهون على منه حتى إذا كثر علي شعرت برجلي أي رفعت رجلي عنه وتركته.
المتعه: في النكاح المنهى عنه. سميت متعه لانتفاع المرأة بما يعطيها الرجل وانتفاعه منها بقضاء حاجته وشهوته
وتأول بعض الروافض قول الله عز وجل: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} [2] انه في المتعه التي اجمع أهل العلم على تحريمها.
ومعنى قوله: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ} [2] فما نكحتموه منهن على الشريطه التي جرت في الآية آية الاحصان أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين أي عاقدين التزويج فما استمتعتم به منهن أي فما انتفعتم به منهن على عقد التزويج الذي جرى ذكره فآتوهن أجورهن أي مهورهن فان استمتع بالدخول بها اتم لها المهر وان استمتع بالعقد آتاها نصف المهر وكل ما انتفع به من شيء فهو متاع قال الله عز وجل: {وَمَتِّعُوهُنَّ} أي اعطوهن ما ينتفعن به.

[1] انظر: الأم للشافعي.
[2] سورة النساء، الآية24.
نام کتاب : الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي نویسنده : الأزهري، أبو منصور    جلد : 1  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست