نام کتاب : الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي نویسنده : الأزهري، أبو منصور جلد : 1 صفحه : 209
وسمي العنان من اللجام عنانا لأنه يعترضه من ناحيته ولا يدخل فيه منه شيء
والمجبوب: الذي قد جب ذكره أي قطع أصله والمعصوب: الذي يشد بالقد حتى يسقط والسلول: الذي سل انثياه فإذا رضت انثياه فهو موجوء وهو الوجاء ممدود فإذا نزعت الخصيتان نزعا خصى وبصى.
قال الشافعي: إذا اصاب الحر البالغ امرأته أو اصيبت الحره البالغه بنكاح فهو احصان في الاسلام والشرك.
قال أبو منصور: واصل الاحصان المنع يقال: حصنت المرأة فهي حاصن وحصان واحصنت فرجها ونفسها فهي محصنه إذا منعت نفسها من الفجور وحصنت الشيء واحصنته إذا منعته ومدينة حصينه أي ممنوعه ودرع حصينه لا ينكى فيها السلاح. ويقال للمراة ذات الزوج: محصنه لان زوجها قد احصنها وللعفيفه محصنه لان عفتها قد أحصنتها عن الفجور ويقال للحرة: محصنه لان حريتها منعتها عن البغاء الذي تقدم عليه البغي وهي الامه الفاجره وقول الله عز وجل: {مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ} [1] أي متزوجين غير زناه.
وقول تعالى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ} هن ذوات الازواج وهي العفائف.
ومن قرأ {وَالْمُحْصَنَاتُ} بكسر الصاد ذهب إلى انهن اسلمن فحصن فروجهن.
قال الشافعي: - رحمه الله - فان اصدق امرأه نخلا وسلمه اليها ثم طلقها قبل الدخول بها والنخل مطلعه فاراد اخذ نصفها بالطلع لم يكن له ذلك فان شاءت المرأة أن تدفع إليه نصف النخل لم يكن له الا ذلك الا أن ترقل النخيل وتصير قحاما فلا يلزمه اخذها[2] معنى قوله ترقل أي تصير طوالا يقال للنخله إذا طالت جدا وذلك عند هرمها رقله وجمعها رقل ورقال وهي الصوادي والسحق والظريف واحدتها صاديه وسحوق وظريفه قال كثير: [1] سورة النساء، الاية24. [2] انظر: المجموع شرح المهذب 16/360وما بعدها ففيه فصل صاحب تتمة المجموع هذا الرأي وفنده، فانظره غير مأمور.
نام کتاب : الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي نویسنده : الأزهري، أبو منصور جلد : 1 صفحه : 209