مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
اللغة
الآدب
همهگروهها
نویسندگان
كتب اللغة
الغريب والمعاجم ولغة الفقه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الكليات
نویسنده :
الكفوي، أبو البقاء
جلد :
1
صفحه :
129
[وَالْأَصْل عِنْد اخْتِلَاف الْأَلْفَاظ اخْتِلَاف مَعَانِيهَا]
وَالْأَصْل فِي الْكَلَام التَّصْرِيح وَهُوَ اظهار، وَلَا شكّ أَن الْمَقْصُود من الْكَلَام إِظْهَار الْمعَانِي، فَإِذا ذكر لفظ التَّصْرِيح مِنْهُ فهم أَنه الأَصْل
وَالْأَصْل فِي قيود التَّعْرِيف تَصْوِير مَاهِيَّة الْمُعَرّف، والاحتراز بهَا إِنَّمَا يحصل ضمنا
[وَالْأَصْل فِي فن الْعرُوض قد يُطلق وَيُرَاد بِهِ عدم التَّغَيُّر عَن شَيْء، وَقد يُطلق وَيُرَاد بِهِ مَا يحصل بتكراره بَحر، وَقد يُطلق وَيُرَاد بِهِ مَا وضع فِي كل بَحر من أَجزَاء الافاعيل مُطلقًا بِدُونِ التَّغْيِير]
وَالْأَصْل فِي مبَاحث الالفاظ هُوَ النَّقْل لَا الْعقل
وَالْأَصْل فِي الْمسَائِل الاعتقادية أَن يُقَال مَا اعتقدته وَقلت بِهِ حق يَقِينا وَمَا قَالَه غَيْرِي بَاطِل يَقِينا
وَالْأَصْل بَقَاء مَا كَانَ على مَا كَانَ، فَلَو كَانَ لرجل على آخر ألف مثلا فبرهن الْمُدعى عَلَيْهِ على الاداء أَو الْإِبْرَاء فبرهن الْمُدَّعِي على أَن لَهُ ألفا لم يقبل حَتَّى يبرهن على الْحُدُوث بعد الاداء أَو الْإِبْرَاء
وَالْأَصْل الْعَدَم فِي الصِّفَات الْعَارِضَة، فَالْقَوْل للْمُضَارب أَنه لم يربح لِأَن الأَصْل فِيهِ عَدمه، وَكَذَا لَو اشْترى عبدا على أَنه خباز أَو كَاتب وانكر المُشْتَرِي وجود ذَلِك الْوَصْف فَالْقَوْل لَهُ، لِأَن الأَصْل عَدمه، لكَونه من الصِّفَات الْعَارِضَة
وَالْأَصْل فِي الصِّفَات الْأَصْلِيَّة الْوُجُود، فَلَو اشْترى أمة على انها بكر وانكر المُشْتَرِي قيام الْبكارَة وادعاها البَائِع فَالْقَوْل للْبَائِع لِأَن الأَصْل وجودهَا لكَونهَا صفة أَصْلِيَّة
وَالْأَصْل إِضَافَة الْحَادِث إِلَى أقرب اوقاته، فَلَو مَاتَ مُسلم وَتَحْته نَصْرَانِيَّة فَجَاءَت مسلمة بعد مَوته وَقَالَت: اسلمت قبل مَوته، وَقَالَت الْوَرَثَة: أسلمت بعد مَوته فَالْقَوْل للْوَرَثَة
[وَالْأَصْل فِي المتعارضين الْعَمَل بهما بِقدر الْإِمْكَان]
وَالْأَصْل فِي الْإِيمَان أَن تكون الشُّرُوط مُتَقَدّمَة، كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى: {وَامْرَأَة مُؤمنَة إِن وهبت نَفسهَا للنَّبِي إِن أَرَادَ النَّبِي أَن يستنكحها} إِذْ الْمَعْنى: إِن أَرَادَ النَّبِي أَن يستنكحها أحللناها لَهُ إِن وهبت نَفسهَا للنَّبِي، لِأَن إِرَادَة الاستنكاح سَابِقَة على الْهِبَة
قَالَ ثَعْلَب: قَوْلهم: (لَيْسَ لَهُ أصل وَلَا فصل) الأَصْل: الْوَالِد، والفصل: الْوَلَد، وَقيل: الأَصْل الْحسب والفصل اللِّسَان
(وَمَا فعلته أصلا) أَي بِالْكُلِّيَّةِ، وانتصابه على الْمصدر أَو الْحَال أَي: (ذَا أصل) فَإِن الشَّيْء إِذا أَخذ مَعَ أَصله كَانَ الْكل، وَكَذَا (رَأْسا)
والأصيل: المتمكن فِي أَصله
و [الْأَصِيل] : مَا بعد الْعَصْر إِلَى الْغُرُوب
الِاصْطِلَاح: هُوَ اتِّفَاق الْقَوْم على وضع الشَّيْء، وَقيل: إِخْرَاج الشَّيْء عَن الْمَعْنى اللّغَوِيّ إِلَى معنى آخر لبَيَان المُرَاد
واصطلاح التخاطب هُوَ عرف اللُّغَة
والاصطلاح: مُقَابل الشَّرْع فِي عرف الْفُقَهَاء، وَلَعَلَّ وَجه ذَلِك أَن الِاصْطِلَاح (افتعال) من (الصُّلْح) للمشاركة كالاقتسام، والأمور الشَّرْعِيَّة مَوْضُوعَات الشَّارِع وَحده لَا يتصالح عَلَيْهَا بَين
نام کتاب :
الكليات
نویسنده :
الكفوي، أبو البقاء
جلد :
1
صفحه :
129
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir