responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكليات نویسنده : الكفوي، أبو البقاء    جلد : 1  صفحه : 286
والتخصيص فِي الرِّوَايَات وَفِي متفاهم النَّاس وَفِي الْعُقُوبَات يدل على نفي الحكم عَمَّا عداهُ، كَذَا فِي أَكثر الْمُعْتَبرَات، وَقَالَ صَاحب " النِّهَايَة ": ذَلِك أغلبي لَا كلي وَقَالَ بَعضهم: التَّخْصِيص فِي الرِّوَايَات يُوجب نفي الحكم عَمَّا عدا الْمَذْكُور، وَهَذَا إِذا لم يدْرك للتخصيص فَائِدَة سوى نفي الحكم عَمَّا عداهُ، فَأَما إِذا وجد فيكتفي بِهَذِهِ الْفَائِدَة، وَلَا يحكم بِنَفْي الحكم عَمَّا عداهُ بِسَبَب التَّخْصِيص وَلَو فِي الرِّوَايَات، وَهَذَا الْقَيْد يُسْتَفَاد من عبارَة الْعَلامَة النَّسَفِيّ حَيْثُ قَالَ: إِن التَّخْصِيص بالشَّيْء لَا يدل على نفي مَا عداهُ عندنَا، وَحَيْثُ دلّ إِنَّمَا دلّ لأمر خَارج لَا من التَّخْصِيص، فالاستدلال بقوله تَعَالَى: {كلا إِنَّهُم عَن رَبهم يَوْمئِذٍ لمحجوبون} من حَيْثُ كَون الْكفَّار محجوبين عُقُوبَة لَهُم، فَيكون أهل الْجنَّة بخلافهم، وَإِلَّا لَا يكون الْحجب فِي حق الْكفَّار عُقُوبَة لِاسْتِوَاء الْفَرِيقَيْنِ فِي الْحجب حِينَئِذٍ وَقَالَ بَعضهم: تَخْصِيص الشَّيْء بِالذكر لَا يدل على نفي الحكم عَن الْمَسْكُوت عَنهُ فَإِن قَوْلنَا: مُحَمَّد رَسُول الله، لَا يدل على نفي الرسَالَة عَن غَيره وَفَائِدَته تَعْظِيم الْمَذْكُور وتفضيله على غَيره، كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى: {مِنْهَا أَرْبَعَة حرم ذَلِك الدّين الْقيم} إِذْ الْمنْهِي حرَام فِي غَيره من الشُّهُور
وَفِي " حقائق الْمَنْظُومَة ": التَّخْصِيص بِالصّفةِ لَا يدل على نفي الحكم عَمَّا عداهُ، وَقَالَ ابْن كَمَال: تَخْصِيص الشَّيْء بِالذكر وَإِن لم يدل على النَّفْي عَمَّا عداهُ لكنه فِي النُّصُوص سلمنَا الْإِطْلَاق لكنه لَا يرفع الْإِيهَام
والتخصيص فِي الرِّوَايَات مثل قَوْله: " وَلَيْسَ على الْمَرْأَة أَن تنقض ضفائرها فِي الْغسْل " فَدلَّ على أَن الرجل ينْقض
وَفِي الْمُعَامَلَات مثلا إِذا أَمر بِأَن يَشْتَرِي لَهُ عبدا فَإِنَّهُ لَا يجوز أَن يَشْتَرِي لَهُ عَبْدَيْنِ
وَفِي الْعُقُوبَات مثل قَوْله تَعَالَى: {كلا إِنَّهُم عَن رَبهم يَوْمئِذٍ لمحجوبون} فَدلَّ على أَن الْمُؤمنِينَ غير محجوبين
والتخصيص: تقليل الِاشْتِرَاك فِي النكرات
والتوضيح: رفع الِاحْتِمَال فِي المعارف]
التَّيَمُّم: فِي اللُّغَة: الْقَصْد على الْإِطْلَاق
وَفِي الشَّرْع: الْقَصْد إِلَى الصَّعِيد لإِزَالَة الْحَدث
وَالتَّيَمُّم: خلف عَن الْكل، وَالْمسح عَن الْبَعْض، والصعيد إِن جعل خلفا عَن المَاء فِي التَّيَمُّم، فَحكم الأَصْل إِفَادَة الطَّهَارَة وَإِزَالَة الْحَدث فَكَذَا حكم الْخلف، وَإِن جعل خلفا عَن التَّوَضُّؤ فِي إِبَاحَة الدُّخُول فِي الصَّلَاة بِوَاسِطَة رفع الْحَدث لطهارة حصلت بِهِ لَا مَعَ الْحَدث فَكَذَا التَّيَمُّم، إِذْ لَو كَانَ خلفا فِي حق الْإِبَاحَة مَعَ الْحَدث لم يكن خلفا، وَقَالَ الشَّافِعِي: هُوَ خلف ضَرُورِيّ، بِمَعْنى أَنه تثبت خلفيته ضَرُورَة الْحَاجة إِلَى إِسْقَاط الْفَرْض عَن الذِّمَّة مَعَ قيام الْحَدث، كطهارة الْمُسْتَحَاضَة فَلَا يجوز تَقْدِيمه على الْوَقْت، وَلَا أَدَاء فرضين بِتَيَمُّم وَاحِد، أما قبل الْوَقْت فلانتفاء الضَّرُورَة المبيحة، وَأما بعد أَدَاء فرض وَاحِد فلزوال الضَّرُورَة؛ وَعِنْدنَا جَازَ قبل الْوَقْت وَأَدَاء الْفَرَائِض أَيْضا بِتَيَمُّم وَاحِد، ثمَّ إِن النِّيَّة فِي التَّيَمُّم مُتَّفق عَلَيْهَا، بِخِلَاف النِّيَّة فِي الْوضُوء وَالْغسْل قَالَ

نام کتاب : الكليات نویسنده : الكفوي، أبو البقاء    جلد : 1  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست