responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكليات نویسنده : الكفوي، أبو البقاء    جلد : 1  صفحه : 287
الْحَنَفِيّ: كل من الْوضُوء وَالْغسْل طَهَارَة بالمائع فَلَا تجب فيهمَا النِّيَّة، كإزالة النَّجَاسَة، فَإِنَّهَا لَا تجب النِّيَّة فِي الطَّهَارَة لَهَا، بِخِلَاف التَّيَمُّم لِأَنَّهُ بالجامد، فيعترضه الشَّافِعِي بِأَن كلا مِنْهُمَا طَهَارَة، فيستوي جامدها ومائعها كالنجاسة، يَسْتَوِي جامدها ومائعها فِي حكمهَا، وَقد وَجَبت النِّيَّة فِي التَّيَمُّم فلتجب أَيْضا فِي الْوضُوء وَالْغسْل، فَيَقُول الْحَنَفِيّ بِالْفرقِ بإبداء خُصُوصِيَّة فِي الأَصْل وَهِي أَن الْعلَّة فِي الأَصْل كَون الطَّهَارَة بِالتُّرَابِ، لَا مُطلق الطَّهَارَة، أَو لِأَن الأَصْل فِي الشُّرُوط الْمَأْمُور بهَا أَن يُلَاحظ فِيهَا جِهَة الشّرطِيَّة، فيكتفى بِمُجَرَّد وجوده بِلَا اشْتِرَاط النِّيَّة فِيهَا، وَالْقَصْد فِي إيجادها والضوء من هَذَا الْقَبِيل، وَقد يُلَاحظ فِيهَا جِهَة كَونهَا مَأْمُورا بهَا، إِذا دلّت عَلَيْهِ قرينَة فَيشْتَرط فِيهَا النِّيَّة، وَالتَّيَمُّم من هَذَا الْقَبِيل فَإِنَّهُ وَإِن كَانَ شرطا أَيْضا لَكِن لما وَقع التَّيَمُّم جَزَاء للشّرط فِي قَوْله تَعَالَى: {وَإِن كُنْتُم مرضى} إِلَى آخِره علم أَنه لَيْسَ من الشُّرُوط الَّتِي لَا يعْتَبر فِيهَا الْقَصْد فترجح جَانب كَونه مَأْمُورا بِهِ بِالضَّرُورَةِ، فَاشْترط فِيهِ النِّيَّة لهَذِهِ الْقَرِينَة ضَرُورَة وَلما كَانَ الْوضُوء شرطا للصَّلَاة وَلم تدل قرينَة على جِهَة كَونه مَأْمُورا بِهِ لم يشْتَرط فِيهِ النِّيَّة، فَاكْتفى بِمُجَرَّد وجوده بِلَا اشْتِرَاط النِّيَّة فِيهِ، فَإِن قيل: بِمَ اشْترط النِّيَّة فِي التَّيَمُّم مَعَ أَن النَّص سَاكِت عَنهُ؟ قُلْنَا: الْأَمر بِقصد الصَّعِيد يُوجب الائتمار بِهِ، وَقصد الائتمار عين النِّيَّة، فَإِن اتّفق مسح الْوَجْه وَالْيَدَيْنِ بالصعيد من غير قصد الائتمار لَا يجوز، لِأَن الصَّعِيد طهُور حكما لَا طبعا، وَفِي الْوضُوء المَاء يزِيل النَّجَاسَة الْحَقِيقِيَّة بالطبع، فيزيل النَّجَاسَة الْحكمِيَّة بالتبع، فَلَو اتّفق غسل أَعْضَاء الْوضُوء بِغَيْر قصد إِبَاحَة الصَّلَاة تُوجد الطَّهَارَة الصَّالِحَة لإباحتها، فَتجوز الصَّلَاة بهَا
التَّأَمُّل: هُوَ اسْتِعْمَال الْفِكر
والتدبر: تصرف الْقلب بِالنّظرِ فِي الدَّلَائِل وَالْأَمر بالتدبر بِغَيْر فَاء للسؤال فِي الْمقَام، وبالفاء يكون بِمَعْنى التَّقْرِير وَالتَّحْقِيق لما بعده، كَذَلِك (تَأمل) و (فَلْيتَأَمَّل)
قَالَ بعض الأفاضل: (تَأمل) بِلَا فَاء إِشَارَة إِلَى الْجَواب الْقوي، وبالفاء إِلَى الْجَواب الضَّعِيف و (فَلْيتَأَمَّل) إِلَى الْجَواب الأضعف
وَمعنى (تَأمل) أَن فِي هَذَا الْمحل دقة وَمعنى، (فَتَأمل) فِي هَذَا الْمحل أَمر زَائِد على الدقة بتفصيل
وَمعنى (فَلْيتَأَمَّل) هَكَذَا مَعَ زِيَادَة بِنَاء على أَن كَثْرَة الْحُرُوف تدل على كَثْرَة الْمَعْنى
و (فِيهِ بحث) : مَعْنَاهُ أَعم من أَن يكون فِي هَذَا الْمقَام تَحْقِيق أَو فَسَاد، فَيحمل على الْمُنَاسب للمحل
و (فِيهِ نظر) يسْتَعْمل فِي لُزُوم الْفساد
وَإِذا كَانَ السُّؤَال أقوى يُقَال: (وَلقَائِل) ، فَجَوَابه: (أَقُول) أَو (نقُول) أَي: أَقُول أَنا بإعانة سَائِر الْعلمَاء
وَإِذا كَانَ ضَعِيفا يُقَال: (فَإِن قيل) وَجَوَابه: (أُجِيب) أَو (يُقَال)

نام کتاب : الكليات نویسنده : الكفوي، أبو البقاء    جلد : 1  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست