مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
اللغة
الآدب
همهگروهها
نویسندگان
كتب اللغة
الغريب والمعاجم ولغة الفقه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الكليات
نویسنده :
الكفوي، أبو البقاء
جلد :
1
صفحه :
582
والطلب إِن كَانَ بطرِيق الْعُلُوّ سَوَاء كَانَ عَالِيا حَقِيقَة أَو لَا فَهُوَ أَمر، وَإِن كَانَ على طَرِيق السّفل سَوَاء كَانَ سافلا فِي الْوَاقِع أم لَا فدعاء
(وَعند صَاحب " الْكَشَّاف ": من الْأَعْلَى أَمر، وَمن الْأَدْنَى دُعَاء)
والطلب مَعَ الخضوع مُطلقًا لَيْسَ بِدُعَاء، بل الدُّعَاء مَخْصُوص بِالطَّلَبِ من الله تَعَالَى فِي الْعرف وَفِي جَمِيع الاصطلاحات، والالتماس لَا يسْتَعْمل إِلَّا فِي مقَام التَّوَاضُع، وَأما السُّؤَال فَهُوَ أَعم مِنْهَا وَالْمَطْلُوب بِهِ إِن كَانَ مِمَّا لَا يُمكن فَهُوَ التَّمَنِّي، وَإِن كَانَ مُمكنا، فَإِن كَانَ حُصُول أَمر فِي ذهن الطَّالِب فَهُوَ الِاسْتِفْهَام، وَإِن كَانَ حُصُول أَمر فِي الْخَارِج، فَإِن كَانَ ذَلِك الْأَمر انْتِفَاء فعل فَهُوَ النَّهْي، وَإِن كَانَ ثُبُوته فَإِن كَانَ بِأحد حُرُوف النداء فَهُوَ النداء، وَإِلَّا فَهُوَ الْأَمر
والطلب فعل اخْتِيَاري لَا يَتَأَتَّى إِلَّا بِإِرَادَة مُتَعَلقَة بخصوصية الْمَطْلُوب مَوْقُوفَة على امتيازه عَمَّا عداهُ
والطلب من الله يجوز بِلَفْظ الْمَاضِي والمضارع، وبصيغة الْأَمر على اصْطِلَاح الأدباء، وَكَذَا الثَّنَاء مثل: صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
وحمدت الله، وأحمده، بِخِلَاف، أضْرب، وأبيع، وَالْفرق إِمْكَان الْوَعْد فِيهِ، وَعدم إِمْكَان الْوَعْد فِي الثَّنَاء على الله والطلب مِنْهُ إِلَّا إِذا قَامَ دَلِيل مثل: سأستغفر الله، فَإِن حرف التَّنْفِيس دَلِيل الْوَعْد
الطَّهَارَة: التَّنَزُّه عَن الأدناس وَلَو معنوية
وَشرعا: النَّظَافَة الْمَخْصُوصَة المتنوعة إِلَى وضوء وَغسل وَتيَمّم وَغسل الْبدن وَالثَّوْب وَنَحْوه
وَالطَّهَارَة (بِالضَّمِّ) : اسْم لما يتَطَهَّر بِهِ من المَاء
وَالطُّهْر: خلاف الْمَحِيض. وطهر: بِمَعْنى (اغْتسل) مثلث الْهَاء، وَالْفَتْح أفْصح وأقيس لِأَنَّهُ خلاف طمثت، وَلِأَنَّهُ يُقَال طَاهِر مثل قَاعد، وقائم
وَالطهُور إِمَّا مصدر على (فعول) من قَوْلهم: (تطهرت طهُورا) ، و (تَوَضَّأت وضُوءًا) أَو اسْم غير مصدر كالفطور فَإِنَّهُ اسْم لما يفْطر بِهِ، أوصفة كالرسول وَنَحْو ذَلِك من الصِّفَات
وعَلى هَذَا: {شرابًا طهُورا} وَهُوَ لَازم فتعديته بتطهير غَيره مأخوذه من اسْتِعْمَال الْعَرَب لَا من الْمُتَعَدِّي وَاللَّازِم، فَإِن الْعَرَب لَا تسمي الشَّيْء الَّذِي لَا يَقع بِهِ التَّطْهِير طهُورا
والتطهر: الِاغْتِسَال.
قَالَ الْمَشَايِخ فِي كتب الْأُصُول: قَوْله تَعَالَى {فَلَا تقربوهن حَتَّى يطهرن} بِالتَّخْفِيفِ، يُوجب الْحل بعد الطُّهْر قبل الِاغْتِسَال، فحملنا المخفف على الْعشْرَة والمشدد على الْأَقَل، وَإِنَّمَا لم يعكس لِأَنَّهَا إِذا طهرت بِعشْرَة أَيَّام حصلت الطَّهَارَة الْكَامِلَة لعدم احْتِمَال الْعود، وَإِذا طهرت لأَقل مِنْهَا يحْتَمل الْعود فَلم تحصل الطَّهَارَة الْكَامِلَة فاحتيج إِلَى الِاغْتِسَال لتتأكد الطَّهَارَة، وَإِذا لم تَغْتَسِل وَمضى عَلَيْهَا وَقت صَلَاة حل وَطْؤُهَا، فجوزنا قربانهن قبل اغتسالهن إِذا انْقَطع الدَّم فِي أَكثر الْمدَّة، عملا بِقِرَاءَة عبد الله: {حَتَّى يطهرن}
نام کتاب :
الكليات
نویسنده :
الكفوي، أبو البقاء
جلد :
1
صفحه :
582
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir