مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
اللغة
الآدب
همهگروهها
نویسندگان
كتب اللغة
الغريب والمعاجم ولغة الفقه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الكليات
نویسنده :
الكفوي، أبو البقاء
جلد :
1
صفحه :
93
عُمُوم باعتبارها يَصح الِاسْتِثْنَاء، وَهُوَ جمع مُضَاف إِلَى الْمعرفَة أَي جَمِيع أَجزَاء الْعشْرَة وأعضاء زيد وَأَيَّام الشَّهْر
وَالِاسْتِثْنَاء من أَعم عَام الْأَحْوَال نَحْو قَوْلك: (مَا رَأَيْت إِلَّا زيدا) وَهَذَا الِاسْتِثْنَاء يَقع فِي جَمِيع مقتضيات الْفِعْل؛ أَعنِي فَاعله وَمَا شبه بِهِ
فقولك: (إِلَّا زيدا) مُسْتَثْنى من أَعم عَام الْمَفْعُول بِهِ، وَكَذَلِكَ (مَا لَقيته إِلَّا رَاكِبًا) فَإِنَّهُ اسْتثِْنَاء من أَعم عَام أعراضه
وَالِاسْتِثْنَاء قصر للمستثنى مِنْهُ وَبَيَان لانْتِهَاء حكمه: كَمَا أَن الْغَايَة قصر لامتداد المغيا وَبَيَان لانتهائه
واستثناء الشَّيْء اسْتثِْنَاء لَهُ وَلما دونه فِي الْغَرَض المسوق لَهُ الْكَلَام لَا لمثله وَلَا لما فَوْقه، لِأَن الشَّيْء لَا يستتبع إِلَّا لما دونه؛ أَلا يرى أَن من قَالَ: (مَا رَأَيْت الْيَوْم إِلَّا رجلا) يصدق مَعَ أَنه رأى ثِيَابه وسلاحه وفرسه
واستثناء الْأَمر الْكُلِّي من الحكم السلبي لَا يدل على خُرُوج جَمِيع أَفْرَاده من ذَلِك الحكم، بل خُرُوج الْبَعْض كَاف
واستثناء الشَّيْء من جنسه يَصح وَمن خلاف جنسه لَا يَصح، لِأَن الِاسْتِثْنَاء وضع لمنع دُخُول مَا لولاه لدخل تَحت اللَّفْظ؛ وَلَا يتَحَقَّق ذَلِك فِي خلاف الْجِنْس
وَيجوز حذف الْمُسْتَثْنى مِنْهُ فِي النَّفْي لَا فِي الْإِثْبَات يُقَال: (مَا جَاءَنِي إِلَّا زيد) ، وَلَا يُقَال: (جَاءَنِي إِلَّا زيد) لِأَن النكرَة فِي النَّفْي تعم، وَفِي الْإِثْبَات تخص، فالحذف فِي النَّفْي يدل على أَن الْمَحْذُوف لَفْظَة (أحد) وَهُوَ عَام لوُقُوعه فِي سِيَاق النَّفْي، وَلَا يُمكن تَقْدِيره فِي الْإِثْبَات، لِأَنَّهُ خَاص، فَيلْزم اسْتثِْنَاء الْوَاحِد من الْوَاحِد وَهُوَ لَا يَصح
[وَالِاسْتِثْنَاء إِن كَانَ من الْمُثبت يكون لقصر النَّفْي نَحْو: {كل شَيْء هَالك إِلَى وَجهه} أَي انْتِفَاء الْهَلَاك مَقْصُور على ذَات الله وَإِن كَانَ من الْمَنْفِيّ] يكون لقصر الْإِثْبَات نَحْو: (مَا زيد إِلَّا عَالم) فِي قصر الْمَوْصُوف، و (مَا الْعَالم إِلَّا زيد) [فِي قصر الصّفة]
واستثناء الْكل من الْكل لَا يَصح إِذا كَانَ بِلَفْظ الْمُسْتَثْنى مِنْهُ بِأَن قَالَ: (نسَائِي طَوَالِق إِلَّا نسَائِي) وَبِغير ذَلِك اللَّفْظ يَصح مثل: (نسَائِي طَوَالِق إِلَّا زَيْنَب) وَكَذَا لَا يَصح (ثلث مَالِي لزيد إِلَّا ثلث مَالِي وَيصِح (ثلث مَالِي لزيد إِلَّا ألف) وَثلث مَاله ألف، لَكِن لَا يسْتَحق شَيْئا وَلَو أقرّ بِقَبض عشرَة دَرَاهِم جِيَاد وَقَالَ مُتَّصِلا: إِلَّا أَنَّهَا زيوف، لم يَصح الِاسْتِثْنَاء وَلَو قَالَ: (غلاماي حران سَالم ويزيغ إِلَّا يزيفا) صَحَّ الِاسْتِثْنَاء، لِأَنَّهُ فصل على سَبِيل التَّفْسِير فَانْصَرف إِلَى الْمُفَسّر، وَقد ذكرهمَا جملَة، بِخِلَاف مَا لَو قَالَ: (سَالم حر ويزيغ حر إِلَّا يزيغا) لِأَنَّهُ أفرد كلا مِنْهُمَا بِالذكر، فَكَانَ هَذَا الِاسْتِثْنَاء لجملة مَا تكلم بِهِ فَلَا يَصح
وَيبْطل الِاسْتِثْنَاء بأَرْبعَة: بالكستة وبالزيادة على الْمُسْتَثْنى مِنْهُ مثل: (أَنْت طَالِق ثَلَاثًا إِلَّا أَرْبعا) ، وبالمساواة، وباستثناء بعض الطَّلَاق واتصال الِاسْتِثْنَاء بالمستثنى مِنْهُ لفظا أَو مَا هُوَ فِي حكم الِاتِّصَال لفظا، وَهُوَ أَن لَا يعد الْمُتَكَلّم بِهِ إثْبَاته بعد فَرَاغه من الْكَلَام قطعا عرفا، بل يعد الْكَلَام وَاحِدًا غير مُنْقَطع اسْتِدْلَالا بقوله تَعَالَى: (وَاذْكُر رَبك إِذا
نام کتاب :
الكليات
نویسنده :
الكفوي، أبو البقاء
جلد :
1
صفحه :
93
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir