مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
اللغة
الآدب
همهگروهها
نویسندگان
كتب اللغة
الغريب والمعاجم ولغة الفقه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الكليات
نویسنده :
الكفوي، أبو البقاء
جلد :
1
صفحه :
92
وَأما الْإِجْمَاع المنعقد على أَن (لَا إِلَه إِلَّا الله) يُفِيد التَّوْحِيد وَلَو من الدهري وَذَلِكَ لَا يحصل إِلَّا بالإثبات بعد النَّفْي، فَالْجَوَاب أَن إِفَادَة كلمة التَّوْحِيد الْإِثْبَات بعد النَّفْي بِالْعرْفِ الشَّرْعِيّ، وكلامنا فِي الْوَضع اللّغَوِيّ، وَلِأَن مُرَاد أهل الْإِجْمَاع بالإثبات فِي قَوْلهم: الِاسْتِثْنَاء من النَّفْي إِثْبَات عدم النَّفْي، ومرادهم بِالنَّفْيِ فِي قَوْلهم: الِاسْتِثْنَاء من الْإِثْبَات نفي عدم الْإِثْبَات إطلاقا للخاص على الْعَام [أَو نقُول: الِاسْتِثْنَاء من النَّفْي إِثْبَات وَبِالْعَكْسِ لَكِن بطرِيق الْإِشَارَة على معنى أَن حكم الْإِثْبَات يَنْتَهِي بِهِ كَمَا يَنْتَهِي بالغاية، وَذَلِكَ لِأَن الِاسْتِثْنَاء فِي الْحَقِيقَة غَايَة للمستثنى مِنْهُ، فَمَتَى دخل على نفي يَنْتَهِي بالإثبات وَمَا دخل على إِثْبَات يَنْتَهِي بِالنَّفْيِ لِانْعِدَامِ عِلّة الْإِثْبَات، وَسمي هَذَا نفيا وإثباتا مجَازًا، وَالْمرَاد أَنه لم يحكم على الْمُسْتَثْنى بِحكم الصَّدْر إِلَّا أَنه حكم عَلَيْهِ بنقيض حكم الصَّدْر فَفِي قَوْله: (لَا إِلَه إِلَّا الله) لما انْتهى نفي الأولوهية عَمَّا سوى الله تَعَالَى بالألوهية ثَبت ألوهية الله تَعَالَى ضَرُورَة لَكِن بطرِيق الْإِشَارَة]
وَالِاسْتِثْنَاء وضع للنَّفْي، لِأَنَّهُ لبَيَان أَن الْمُسْتَثْنى لم يدْخل فِي حكم الْمُسْتَثْنى مِنْهُ، لَكِن جَعَلْنَاهُ للنَّفْي إِذا كَانَ من الْإِثْبَات، وَالْعَكْس بِالْعَكْسِ ضَرُورَة المضادة بَين الْمُسْتَثْنى والمستثنى مِنْهُ، فَكَانَ النَّفْي ذاتيا؛ أما نفي الْإِثْبَات إِن كَانَ من الْإِثْبَات أَو نفي النَّفْي إِن كَانَ من النَّفْي وَالْإِثْبَات فلعارض المضادة، وَمَا بِالذَّاتِ أولى [مِمَّا بالعارض]
وَجَمِيع كلم الِاسْتِثْنَاء إِذا أدخلت قبل النَّفْي أوجبت نفي الحكم عَمَّا عَداهَا، وَإِذا دخلت بعد النَّفْي أوجبت إِثْبَات الحكم بعْدهَا، وَقد يَجِيء بِلَفْظ يدل على معنى الِاسْتِثْنَاء وَلَيْسَ هُوَ إِيَّاه مثل: (هَذِه الدَّار لزيد وَهَذَا الْبَيْت مِنْهَا لي) لِأَنَّهُ إِخْرَاج مَا يتَنَاوَلهُ اللَّفْظ كَمَا قَالَ الرَّافِعِيّ، فَكَانَ كالاستثناء
وَدخُول الْمُسْتَثْنى فِي الْمُسْتَثْنى مِنْهُ ثمَّ إِخْرَاجه بإلا وَأَخَوَاتهَا إِنَّمَا كَانَ قبل إِسْنَاد الْفِعْل أَو شبهه إِلَيْهِ، فَلَا تنَاقض فِي مثل: (جَاءَنِي الْقَوْم إِلَّا زيدا) لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَة قَوْلك: (الْقَوْم الْمخْرج مِنْهُم زيد جاؤوني) ، وَذَلِكَ لِأَن الْمَنْسُوب إِلَيْهِ الْفِعْل وَإِن تَأَخّر عَنهُ لفظا، لَكِن لَا بُد لَهُ من التَّقْدِيم وجودا على النِّسْبَة الَّتِي يدل عَلَيْهَا الْفِعْل، إِذْ الْمَنْسُوب إِلَيْهِ والمنسوب سابقان على النِّسْبَة بَينهمَا ضَرُورَة، والمنسوب إِلَيْهِ فِي الِاسْتِثْنَاء هُوَ الْمُسْتَثْنى مِنْهُ مَعَ إِلَّا والمستثنى فَلَا بُد من وجود هَذِه الثَّلَاثَة قبل النِّسْبَة، فَلَا بُد إِذن من حُصُول الدُّخُول والإخراج قبل النِّسْبَة، فَلَا تنَاقض
وَالِاسْتِثْنَاء معيار الْعُمُوم، أَي مَا يختبر بِهِ عُمُوم اللَّفْظ، فَكل مَا صَحَّ الِاسْتِثْنَاء مِنْهُ مِمَّا لَا حصر فِيهِ فَهُوَ عَام، للُزُوم تنَاوله للمستثنى، وَأما مَا فِيهِ حصر كأسماء الْأَعْدَاد فَإِنَّهُ خَارج عَن مَفْهُوم الْعُمُوم، فَانْدفع مَا يُقَال إِن الْمُسْتَثْنى مِنْهُ قد يكون اسْم عدد نَحْو: (عِنْدِي عشرَة إِلَّا وَاحِدًا) أَو اسْم علم نَحْو:
(كسوت زيدا إِلَّا رَأسه) أَو مشاراً إِلَيْهِ نَحْو: (صمت هَذَا الشَّهْر إِلَّا يَوْم كَذَا) فَلَا يكون الِاسْتِثْنَاء دَلِيل الْعُمُوم، أَو تَقول: إِن الْمُسْتَثْنى مِنْهُ فِي مثل هَذِه الصُّور وَإِن لم يكن عَاما، لكنه يتَضَمَّن صِيغَة
نام کتاب :
الكليات
نویسنده :
الكفوي، أبو البقاء
جلد :
1
صفحه :
92
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir