responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء نویسنده : القونوي، قاسم بن عبد الله    جلد : 1  صفحه : 62
عز وجل.
وفي الصحاح: الحد: الحاجز بين الشيئين، وحد الشيء منتهاه تسمية بالمصدر. وفي المغرب: يقال لحقيقة الشيء حد لأنه جامع ومانع. ومنه الحداد: البواب لمنعه من الدخول. وسميت عقوبة الجاني حداً لأنها تمنع المعاودة أو لأنها مقدرة، ألا يرى أن التعزيز وإن كان عقوبة لا يسمى حدا لأنه ليس بمقدر، أي ليس له قدر معين، فإن أكثره تسعة وثلاثون سوطا وأقله ثلاثة.
قال صلى الله عليه وسلم: "الحدود كفارات لأهلها" [1] أي ستارات.
وقد كفر يكفر من حد دخل يدخل إذا ستر. والكفر الذي هو ضد الإيمان: ستر الحق بالباطل، وكفران النعم: سترها. وكفر الزارع البذر: ستره في الأرض وكفر الله تعالى سيئات عبده بالتشديد: أي محاها وسترها.
التعزير: في الأصل: الرد والردع وهو المنع، وفي الشرع: هو التأديب دون الحد.
وفي الكشاف: العَزْر: المنع، ومنه التعزير لأنه منع من معاودة القبيح.
والتعزير يكون بالحبس وقد يكون بالصفع أو تعريك الأذن أو الكلام العنيف أو نظر القاضي إليه بوجه عبوس أو الضرب.
والتعزير على أربع مراتب: فتعزير الأشراف كالدهاقنة والقواد وغيرهم: الإعلام والجر إلى باب القاضي، وتعزير أشراف الأشراف كالفقهاء والعلوية: الإعلام فقط بأن يقول بلغني أنك فعلت كذا فلا تفعل، وتعزير الأوساط كالسوقية: الإعلام والجر والحبس، وتعزير الأخساء: الإعلام والجر والضرب والحبس.
وفي التاتارخانية: التعزير بأخذ المال إن رأى القاضي والوالي جاز، وفي جملة ذلك: الرجل الذي لا يحضر الجماعة يجوز تعزيره بأخذ المال. كذا في التقرير.
الجَلْد: اسم من جلده الحد أي: ضربه وأصاب جلده.

[1] الحديث بهذا اللفظ لم أقف على من خرجه، وأخرجه الترمذي بما يقرب من لفظه ومعناه ضمن حديث طويل وقال عنه: حديث حسن صحيح. ونقل عن الشافعي أنه قال: لم أسمع في هذا الباب أن الحد يكون كفارة لأهله شيئاً أحسن من هذا الحديث. كما أخرجه في معناه ابن ماجه والدرامي في كتاب الحدود. انظر سنن الترمذي مع التحفة 4/714.
نام کتاب : انيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء نویسنده : القونوي، قاسم بن عبد الله    جلد : 1  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست