responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء نویسنده : القونوي، قاسم بن عبد الله    جلد : 1  صفحه : 63
المحصَن: هو الحر المكلف المسلم وطيء بنكاح صحيح، وقد أحصنت إذا عفت، وأحصنها زوجها أعفها فهي محصنة بالفتح، وأحصنت فرجها فهي محصنة بالكسر، والمحصنات ذوات الأزواج.
وشرائط الإحصان في باب الرجم عند أبي حنيفة رحمه الله ست: الإسلام والحرية والعقل والبلوغ والتزويج بنكاح صحيح والدخول. وفي باب القذف: الأربع الأول والعفة كذا في المغرب.
الرجم: القتل وأصله الرمي بالحجارة، والرجم بالتحريك: القبر.
اللواطة: من الفواحش، وقال مالك والشافعي رحمهما الله: موجبة الحد وفي أظهر الرواية منهما:
"حدة الرجل بكل حال بكرا كان أو ثيبا ولا يعتبر فيه الإحصان والبكارة فعلى المحصن الرجم وعلى البكر الجلد وعن أحمد رحمه الله مثله". وقال أبو حنيفة رحمه الله يعزر اللائط في أول مرة فإن تكرر فيه قتل. قيل: الصحيح أن اللائط يرجم بكرا كان أوثيبا فإن الله تبارك وتعالى شرع فيه الرجم لقوله: {لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ طِينٍ} . [سورة الذريات: آية 33] .
واتفقوا على أن البينة على اللواط لا تثبت إلا بأربعة شهود كالزنا إلا أبا حنيفة فإنه قال: تثبت بشاهدين. وعن أبي حنيفة ومالك رحمهما الله: يجب على من أتى بهيمة التعزير، وعن الشافعي رحمه الله يجب عليه الحد، فإن كان بكراً جلد وإن كان محصنا رجم، وفي الرواية الأخرى يقتل بكرا كان أو محصنا على كل حال. فشعب هذه المسألة كثيرة لا يليق بهذا المحل فمن شاء فليطلب: باب ما يجب في اللواط في الإشراف على مذاهب الأشراف.
السَّرِقة لغة: أخذ الشيء من الغير خفية أي شيء كان، وشرعاً: أخذ مكلف عاقل بالغ خفيةً قدر عشرة دراهم واعلم أنه قدم حد الزنا لأنه شرع لصيانة الأنساب والعرض وفيه إحياء النفوس لأن الولد من الزنا هالك معنى لعدم من يربيه ثم حد الشرب لأنه لصيانة العقول التي بها قوام النفوس ثم حد القذف لأنه لصيانة العرض ثم حد السرقة لأنه لصيانة الأموال والأموال وقاية النفس والعقل والعرض.
السَّاج: شجر يعظم جدا قالوا: لا ينبت إلا ببلاد الهند ويجلب منها كل ساجة

نام کتاب : انيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء نویسنده : القونوي، قاسم بن عبد الله    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست