responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء نویسنده : القونوي، قاسم بن عبد الله    جلد : 1  صفحه : 95
الصدقة قال النبي عليه السلام: "الصدقة بعشرة والقرض بثمانية عشر" [1].
لأن القرض لا يقع إلا عند محتاج، والصدقة قد تصادف غير محتاج.
وقد ذم الله تعالى أقواما لا يتصدقون ولا يعيرون بقوله عز وجل: {وَلا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ} إلى أن قال: {وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ} . [سورة الماعون: آية 7] .
فالماعون ما هو عون لأخيه في حوائجه كالفأس والقدر وغير ذلك. فإذا منع هذه الأشياء كان هو غاية الشح، عصمنا الله تعالى عن سفساف الأمور وشح الصدور.
وأيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم باشر الاستعارة، فلو كان العار في طلب العارية لما كان باشرها فإن النبي عليه السلام موصوف بالأخلاق المهذبة والمكرمة والنعوت المعظمة. وأما ما قاله الجوهري وصاحب المغرب في تعليل التسمية للعارية ينافي بما في الهداية والنهاية والمبسوط من الروايات الصحيحة عن خير البرية، والحري أن لا يتعجب أمثال هذا القول من البشرية.

[1] هذا الحديث أخرجه ابن ماجه من رواية أنس بن مالك رضي الله عنه وأوله: "قال عليه السلام: رأيت ليلة أسري بي على باب الجنة مكتوباً إلخ". يرجع إلى سنن ابن ماجه 2/812 كتاب الصدقات.
كتاب الهبة
المناسبة بين الكتابين أن كلا منهما تمليك بغير عوض.
وهي في اللغة: إيصال النفع إلى الغير. وفي الشريعة: تمليك العين بلا عوض.
وفي المغرب: الهبة: هي التبرع والتفضل بما ينفع الموهوب له، يقال: وهب له مالا وهْبا ووَهَبا بالتحريك وهِبةً وكذا في الكفاية، وفيه: ويسمى الموهوب هبة وموهبة والجمع: هبات ومواهب، واتهب منه: قبله، واستوهبه: سأله، ورجل وهاب ووهابة أي: كثير الهبة الهاء للمبالغة.
وأهلها: أهل التبرع: وهو الحر المكلف، والتبرع بالشيء: التطوع به، وفعلت كذا متبرعا أي: متطوعا وفي المصادر: "تبرع دادن نه برسبيل وجوب".
وركنها: الإيجاب والقبول لأنها عقد، وقيام العقد بالإيجاب والقبول.
وفي التوضيح: هبة الدين ممن عليه الدين إبراء والهبة لثواب الآخرة صدقة، ومع
نام کتاب : انيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء نویسنده : القونوي، قاسم بن عبد الله    جلد : 1  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست