نام کتاب : انيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء نویسنده : القونوي، قاسم بن عبد الله جلد : 1 صفحه : 96
كتاب الإجارة
مدخل
...
كتاب الإجارة
تناسب الكتابين حيث إن كل واحد منهما تمليك المنفعة، لكن الإجارة: تمليك المنفعة بعوض. وفي المغرب: الإجارة: تمليك المنافع بعوض. وفي اللغة: اسم للأجرة وهي كراء الأجير، وقد أجره إذا أعطاه أجرته من بابي: طلب وضرب فهو آجر وذلك مأجور.
وفي كتاب العين: آجرت مملوكي أوجره إيجاراً فهو مؤجر.
النفل إكراماً هبة ويكفي فيهما البعث والقبض من غير لفظ.
اتفقوا على أن تخصيص بعض الورثة بالهبة مكروه، وعلى تفضيل بعضهم على بعض كذلك.
ثم اختلفوا: هل يحرم؟ فقال أبو حنيفة والشافعي رحمهما الله: لا يحرم، وقال مالك رحمه الله: يجوز أن ينحل الإنسان بعض ولده بعض ماله، ويكره أن ينحله جميع ماله، وإن فعل ذلك نفذ إذا كان في الصحة. كذا في الإشراف.
العمري: تبقية الشيء مدة عمر الموهوب له أو الواهب، بشرط الاسترداد بعد موت الموهوب له، مثل أن يقول: داري لك عمري، فتملكيه صحيح وشرطه باطل.
"وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز العمري والرقبى" [1] وعنه: "لا عمرى ولا رقبى" وعن شريح: "أجاز العمرى ورد العقبى".
وتأويل ذلك أن يراد بالرد إبطال شرط الجاهلية، وبالإجازة أن يكون تمليكا مطلقاً.
وأما العقبى: فهي في اللغة جزاء الأمر. كذا في الصحاح، وقيل: العاقبة والعقبى: آخر الأمر.
والرقبى: فهي أن يقول: أرقبتك داري وجعلتها لك حياتك، فإن مِتُّ قبلي رجع إلي وإن مت قبلك رجعت إليك ولعقبك.
وقال أبو حنيفة ومالك: الرقبى باطلة، إلا أن أبا حنيفة يبطل المطلقة دون المقيدة، وصفة المطلقة عنده أن يقول هذه الدار رقبى كذا في الإشراف. [1] أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه. يرجع إلى صحيح البخاري بحاشية السندي كتاب الهبة وفضلها 2/96.
نام کتاب : انيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء نویسنده : القونوي، قاسم بن عبد الله جلد : 1 صفحه : 96