responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير ألفاظ التنبيه نویسنده : النووي، أبو زكريا    جلد : 1  صفحه : 271
الْأُنْمُلَة فِيهَا تسع لُغَات فتح الْهمزَة وَضمّهَا وَكسرهَا مَعَ تثليث الْمِيم أفصحهن وأشهرهن فتح الْهمزَة مَعَ ضم الْمِيم قَالَ جُمْهُور أهل اللُّغَة الأنامل أَطْرَاف الْأَصَابِع وَقَالَ الشَّافِعِي واصحابنا فِي كل أصْبع غير الْإِبْهَام ثَلَاث أنامل وَكَذَا قَالَه جمَاعَة من كبار أَئِمَّة اللُّغَة مِنْهُم أَبُو عَمْرو الشَّيْبَانِيّ وابو حَاتِم السجسْتانِي والجرمي وَغَيرهم وَقد أوضحته فِي التَّهْذِيب
العوراء والعراجاء ممدودتان العرج بِفَتْح الرَّاء مصدر عرج بِكَسْرِهَا يعرج بِفَتْحِهَا عرجا فَهُوَ أرعج وهم عرج وعرجان وأعرجه الله وَمَا اشد عرجه
الْمَجْنُون المطبق بِفَتْح الْبَاء الَّذِي اطبق جُنُونه ودام مُتَّصِلا وَمِنْه قَول الْعَرَب الْحمى المطبقة بِفَتْح الْبَاء وَهِي الدائمة
النحيف المهزول والنحافة الهزال ونحف بِضَم الْحَاء وأنحفه غَيره
قَوْله وَإِن غداهم وعشاهم بذلك لم يُجزئهُ يَعْنِي غداهم وعشاهم بِالْوَاجِبِ من تمر أَو زبيب أَو أقط لَا يُجزئهُ بل يجب تمليكهم إِيَّاه
قَوْله وَلَا يجوز دفع الْكَفَّارَة إِلَى من يلْزمه نَفَقَته كَانَ يَنْبَغِي أَن يَقُول إِلَى من يلْزم من غير هَاء الضَّمِير لِأَن الصَّحِيح أَنه لَا يجوز دَفعهَا إِلَى أَجْنَبِي تجب نَفَقَته على قريب أوزوج

نام کتاب : تحرير ألفاظ التنبيه نویسنده : النووي، أبو زكريا    جلد : 1  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست