responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير ألفاظ التنبيه نویسنده : النووي، أبو زكريا    جلد : 1  صفحه : 272
قَوْله ويكفيه فِي النِّيَّة أَن يَنْوِي الْعتْق أَو الصَّوْم أَو الْإِطْعَام عَن الْكَفَّارَة وَقيل يلْزمه أَن يَنْوِي فِي الصَّوْم التَّتَابُع كل لَيْلَة وَقيل فِي أول الصَّوْم وَالصَّحِيح أَنه لَا يلْزمه ذَلِك فَقَوله الصَّحِيح أَنه لَا يلْزمه ذَلِك لَا حَاجَة إِلَيْهِ لِأَنَّهُ مُصَرح بِهِ فِي قَوْله ويكفيه فِي النِّيَّة إِلَى آخِره
قَوْله اللّعان والملاعنة والتلاعن ملاعنة الرجل امْرَأَته وَيُقَال تلاعنا والتعنا ولاعن القَاضِي بَينهمَا سمي لعانا لقَوْل الرجل وَعلي لعنة الله إِن كنت من الْكَاذِبين قَالَ الْعلمَاء من أصحبنا وَغَيرهم واختير لفظ اللّعان على الْغَضَب وَإِن كَانَ موجودين فِي لعانهما لِأَن اللَّعْنَة مُتَقَدّمَة فِي الْآيَة الْكَرِيمَة فِي صُورَة اللّعان وَلِأَن جَانب الرجل فِيهِ أقوى من جَانبهَا لِأَنَّهُ قَادر على الِابْتِدَاء دونهَا وَلِأَنَّهُ قد يَنْفَكّ لِعَانه عَن لعانها وَلَا ينعكس وَقيل سمي لعانا من اللَّعْن وَهُوَ الطَّرْد والإبعاد لِأَن كلا مِنْهُمَا يبعد عَن صَاحبه وَيحرم النِّكَاح بَينهمَا ابدا بِخِلَاف الْمُطلق وَغَيره وَاللّعان عِنْد جُمْهُور أَصْحَابنَا يَمِين وَقيل شَهَادَة وَقيل يَمِين فِيهَا شوب شَهَادَة وَقيل عَكسه قَالَ أَصْحَابنَا وَلَيْسَ من الْأَيْمَان شَيْء مُتَعَدد وَفِي جَانب الْمُدَّعِي ابْتِدَاء إِلَّا اللّعان والقسامة
الْبِدَايَة سبق بَيَان فَسَاده فِي مَوَاقِيت الصَّلَاة
الدرء الدّفع

نام کتاب : تحرير ألفاظ التنبيه نویسنده : النووي، أبو زكريا    جلد : 1  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست