responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية نویسنده : النسفي، أبو حفص    جلد : 1  صفحه : 159
مِقْدَارُ مَا ذَهَبَ مِنْهُ ثُمَّ يُطْبَخُ أَدْنَى طَبْخَةٍ حَتَّى لَا يَفْسُدَ ثُمَّ يُتْرَكُ حَتَّى يَشْتَدَّ وَيَقْذِفَ بِالزَّبَدِ وَهُوَ مُعَرَّبٌ وَأَصْلُهُ بُخْته.

(ج م هـ ر) : وَيُسَمَّى الْجُمْهُورِيَّ مَنْسُوبًا إلَى جُمْهُورِ النَّاسِ وَهُوَ جُلُّهُمْ كَأَنَّهُ شَرَابٌ يَتَّخِذُهُ جُلُّ النَّاسِ

(ح م د) : وَيُسَمَّى الْحُمَيْدِيَّ وَلَعَلَّهُ مَنْسُوبٌ إلَى حُمَيْدٍ رَجُلٍ مِنْ النَّاسِ اسْتَخْرَجَهُ وَاِتَّخَذَهُ.

(س ك ر) : وَالسَّكَرُ بِفَتْحِ السِّينِ وَالْكَافِ الْمَذْكُورُ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى {تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا} [النحل: 67] هُوَ النِّيءُ مِنْ مَاءِ التَّمْرِ وَيَقُولُ فِي دِيوَانِ الْأَدَبِ هُوَ خَمْرُ التَّمْرِ وَالسَّكَرُ فِي غَيْرِ هَذَا السُّكْرُ بِضَمِّ السِّينِ وَهُمَا مَصْدَرَا السَّكْرَانِ مِنْ حَدِّ عَلِمَ.

(ف ض خ) : وَالْفَضِيخُ بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ مِنْ فَوْقِهَا شَرَابٌ يُتَّخَذُ مِنْ الْبُسْرِ الْمَفْضُوخِ أَيْ الْمَدْقُوقِ وَهُوَ أَنْ يُشْدَخَ الْبُسْرُ وَيُجْعَلَ فِي حُبٍّ وَيُصَبَّ عَلَيْهِ الْمَاءُ الْحَارُّ حَتَّى يَنْتَقِلَ حَلَاوَتُهَا إلَى الْمَاءِ ثُمَّ يُتْرَكَ حَتَّى يَشْتَدَّ وَيَصِيرَ مُسْكِرًا.

(ب ت ع) : الْبِتَعُ بِكَسْرِ الْبَاءِ وَفَتْحِ التَّاءِ نَبِيذُ الْعَسَلِ.

(م ز ر) : وَالْمِزْرُ بِكَسْرِ الْمِيمِ نَبِيذُ الذُّرَةِ يُقَالُ لَهُ بِالْفَارِسِيَّةِ أخسمه والسكركة كَذَلِكَ.

(ج ع ع) : وَالْجِعَةُ نَبِيذُ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ يُقَالُ لَهُ بِالْفَارِسِيَّةِ بِكُنَى وَهُوَ بِكَسْرِ الْجِيمِ وَتَخْفِيفِ الْعَيْنِ.

(ط ل ي) : الطِّلَاءُ بِكَسْرِ الطَّاءِ وَالْمَدِّ هُوَ الْمُثَلَّثُ وَقِيلَ الْخَمْرُ وَالنَّبِيذُ مَا يُنْبَذُ فِيهِ أَيْ يُلْقَى تَمْرٌ أَوْ نَحْوُهُ وَيُتْرَكُ حَتَّى يَسْتَخْرِجَ حَلَاوَتَهُ وَهُوَ مِنْ حَدِّ ضَرَبَ.

(ع ج و) : وَرَوَى مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ ابْنِ زِيَادٍ قَالَ سَقَانِي ابْنُ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - شَرْبَةً مَا كُنْت أَهْتَدِي إلَى أَهْلِي فَغَدَوْت إلَيْهِ فَأَخْبَرْته بِذَلِكَ فَقَالَ مَا زِدْنَاك عَلَى عَجْوَةٍ وَزَبِيبٍ أَرَادَ أَنَّهُ سَكِرَ بِهِ وَاخْتَلَطَ عَلَيْهِ عَقْلُهُ فَمَا اهْتَدَى إلَى أَهْلِهِ فَأَخْبَرَهُ ابْنُ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّهُ كَانَ نَبِيذَ تَمْرٍ وَزَبِيبٍ وَالْعَجْوَةُ ضَرْبٌ مِنْ أَجْوَدِ التَّمْرِ فَدَلَّ أَنَّهُ مُبَاحٌ وَإِنْ كَانَ مُسْكِرًا.

(س ك ر) : وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّهُ سَأَلَ عَنْ السَّكَرِ فَقَالَ هُوَ الْخَمْرُ لَيْسَ لَهَا كُنْيَةٌ وَقَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ السَّكَرَ هُوَ النِّيءُ مِنْ مَاءِ التَّمْرِ وَهُوَ حَرَامٌ وَقَوْلُهُ الْخَمْرُ لَيْسَ لَهَا كُنْيَةٌ أَيْ حُكْمُهُ حُكْمُهَا فِي الْحُرْمَةِ وَلَا يَتَغَيَّرُ الْحُكْمُ بِتَغَيُّرِ الِاسْمِ.

(ف ض خ) : وَسُئِلَ عَنْ الْفَضِيخِ فَقَالَ ذَلِكَ الْفَضُوحُ قَدْ فَسَّرْنَا الْفَضِيخَ أَنَّهُ شَرَابٌ يُتَّخَذُ مِنْ الْبُسْرِ الْمَدْقُوقِ وَقَوْلُهُ ذَلِكَ الْفَضُوحُ هَذَا بِحَاءٍ مُعَلَّمَةٍ بِعَلَامَةٍ تَحْتَهَا وَهُوَ مُبَالَغَةُ الْفَاضِحِ أَيْ يُسْكِرُهُ فَيَفْضَحُهُ وَيَهْتِكُ سِتْرَهُ وَيُزِيلُ عَدَالَتَهُ وَهَذَا فِيمَا لَمْ يُطْبَخْ مِنْهُ.

(ع ت ق) : وَسُئِلَ عَنْ نَبِيذِ الزَّبِيبِ يُعَتَّقُ شَهْرًا فَقَالَ الْخَمْرَ أَحْيَيْتَهَا تَعْتِيقُ الْخَمْرِ تَرْكُهَا لِتَصِيرَ عَتِيقَةً أَيْ قَدِيمَةً شَدِيدَةً وَقَوْلُهُ الْخَمْرُ أَحْيَيْتَهَا أَيْ أَظْهَرْتَ صِفَةَ الْخَمْرِيَّةِ مِنْ الشِّدَّةِ وَالْإِسْكَارِ وَهَذَا فِيمَا لَمْ يُطْبَخْ مِنْهُ أَيْضًا.

(غ ب ر) : «وَعَنْ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - أَنَّهُ قَالَ لِمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - لَمَّا وَجَّهَهُ إلَى الْيَمَنِ فَقَالَ لَهُ انْهَهُمْ عَنْ غُبَيْرَاءِ السَّكَرِ» الْغُبَيْرَاءُ نَبِيذُ الذُّرَةِ قَالَ ذَلِكَ فِي مُجْمَلِ اللُّغَةِ وَكَذَلِكَ فِي شَرْحِ الْغَرِيبَيْنِ وَفِي الْحَدِيثِ «إيَّاكُمْ وَالْغُبَيْرَاءَ فَإِنَّهَا خَمْرُ الْعَالَمِ» إنَّهُ الشَّرَابُ مِنْ الذُّرَةِ وَهِيَ تَصْغِيرُ الْغَبْرَاءِ وَهِيَ تَأْنِيثُ الْأَغْبَرِ وَهُوَ الَّذِي لَوْنُهُ لَوْنُ الْغُبَارِ فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ غُبَيْرَاءَ

نام کتاب : طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية نویسنده : النسفي، أبو حفص    جلد : 1  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست