مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
اللغة
الآدب
همهگروهها
نویسندگان
كتب اللغة
الغريب والمعاجم ولغة الفقه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية
نویسنده :
النسفي، أبو حفص
جلد :
1
صفحه :
160
السَّكَرِ هُوَ شَرَابٌ يُتَّخَذُ مِنْ النِّيءِ مِنْ مَاءِ التَّمْرِ عَلَى هَذَا اللَّوْنِ فَالْغُبَيْرَاءُ عَلَى الْإِطْلَاقِ بِغَيْرِ إضَافَةٍ إلَى السَّكَرِ هُوَ نَبِيذُ الذُّرَةِ.
(ح د د) : «وَقَوْلُ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - مَنْ بَلَغَ حَدًّا فِي غَيْرِ حَدٍّ فَهُوَ مِنْ الْمُعْتَدِينَ» أَيْ بَلَغَ مِقْدَارَ الْحَدِّ مَا لَيْسَ فِيهِ وُجُوبُ الْحَدِّ بَلْ فِيهِ التَّعْزِيرُ فَهُوَ مِنْ الْمُجَاوِزِينَ حَدَّ الشَّرْعِ.
(س ل ل) : وَعَنْ أُمِّ خِدَاشٍ أَنَّهَا قَالَتْ رَأَيْت عَلِيًّا - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - يُخْرِجُ خُبْزًا مِنْ سَلَّةٍ وَيَصْطَبِغُ فِي خَلِّ خَمْرٍ فَيَأْكُلُهُ السَّلَّةُ وِعَاءٌ يُتَّخَذُ مِنْ الْخُوصِ مَنْسُوجًا وَالِاصْطِبَاغُ الِائْتِدَامُ وَالصِّبْغُ بِكَسْرِ الصَّادِ الْإِدَامُ وَالصِّبَاغُ بِزِيَادَةِ الْأَلِفِ كَذَلِكَ.
(ط ل ي) : وَقَالَ عُمَرُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فِي ذَلِكَ الشَّرَابِ الشَّدِيدِ مَا أَشْبَهَ هَذَا بِطِلَاءِ الْإِبِلِ بِكَسْرِ الطَّاءِ وَالْمَدِّ وَهُوَ الْقَطِرَانُ الَّذِي يُطْلَى بِهِ الْإِبِلُ الْجَرْبَى.
(ء ب ن) : وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - كُلُّ نَبِيذٍ يَفْسُدُ عِنْدَ إبَّانِهِ بِكَسْرِ الْأَلِفِ وَتَشْدِيدِ الْبَاءِ عَلَى وَزْنِ فِعَّالٍ أَيْ وَقْتِهِ.
(ن ب ذ) : وَعَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - «أَنَّهَا قَالَتْ كُنْت أَنْبِذُ لِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَلَمْ يَسْتَمْرِهِ فَأَمَرَنِي فَأَلْقَيْت فِيهِ زَبِيبًا» أَنْبِذُ أَيْ أَتَّخِذُ نَبِيذًا فَلَمْ يَسْتَمِرَّهُ أَصْلُهُ فَلَمْ يَسْتَمْرِئْهُ بِالْهَمْزَةِ فَلُيِّنَتْ ثُمَّ حُذِفَتْ الْيَاءُ لِلْجَزْمِ بِلَمْ أَيْ لَمْ يَعُدَّهُ مَرِيئًا أَيْ سَائِغًا وَقَدْ مَرُءَ الطَّعَامُ أَيْ صَارَ مَرِيئًا مِنْ حَدِّ شَرُفَ وَأَمْرَأَنِي الطَّعَامُ مِنْ بَابِ الْإِفْعَالِ أَيْ سَاغَ لِي.
(ص ف ر) : وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ إنْسَانًا أَتَاهُ وَفِي بَطْنِهِ صَفَرٌ فَقَالَ وُصِفَ لِي السُّكْرُ فَقَالَ إنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ الصَّفْرُ اجْتِمَاعُ الْمَاءِ فِي الْبَطْنِ وَقَدْ صَفِرَ مِنْ حَدِّ عَلِمَ فَهُوَ صَفِرٌ وَصُفِرَ عَلَى مَا لَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ فَهُوَ مَصْفُورٌ وَقَوْلُهُ وُصِفَ لِي السُّكْرُ أَيْ ذُكِرَ لِي أَنَّ خَمْرَ التَّمْرِ تَنْفَعُ مِنْهُ فَقَالَ لَا شِفَاءَ فِي الْحَرَامِ.
(هـ ج ر) : وَقَوْلُهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - «كُنْت نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا وَلَا تَقُولُوا هُجْرًا» أَيْ فُحْشًا يُقَال أَهْجَرَ أَيْ أَفْحَشَ وَهَجَرَ مِنْ حَدِّ دَخَلَ أَيْ هَذَى وَرَدَّدَ الْكَلَامَ.
(د ب ب) : وَكُنْت نَهَيْتُكُمْ عَنْ النَّبِيذِ فِي الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُزَفَّتِ الدُّبَّاءُ الْقَرْعَةُ وَكَانَ يُنْبَذُ فِيهَا فَيَشْتَدُّ وَالْحَنْتَمُ جِرَارٌ خُضْرٌ كَانَتْ تُحْمَلُ إلَى الْمَدِينَةِ فِيهَا الْخَمْرُ وَالْمُزَفَّتُ هُوَ الْإِنَاءُ الْمَطْلِيُّ جَوْفُهُ بِالزِّفْتِ بِكَسْرِ الزَّايِ أَيْ الْقَيْرِ وَكَانَ يُنْبَذُ فِيهِ فَيَشْتَدُّ.
(ن ق ر) : وَنَهَى عَنْ النَّقِيرِ أَيْضًا وَهُوَ أَصْلُ النَّخْلَةِ يُنْقَرُ جَوْفُهَا وَيُشْدَخُ فِيهَا الرُّطَبُ وَالْبُسْرُ وَيُتْرَكُ حَتَّى يَشْتَدَّ وَيَغْلِيَ وَالنَّقْرُ عَمَلُ النَّقَّارِ بِالْمِنْقَارِ مِنْ حَدِّ دَخَلَ وَفَارِسِيَّتُهُ مَلَطْيَةَ وبركندن وَقَالَ فِي دِيوَانِ الْأَدَبِ النَّقِيرُ أَصْلُ خَشَبَةٍ تُنْقَرُ وَكَانُوا يَنْبِذُونَ فِي هَذِهِ الْأَوْعِيَةِ فَيَشْتَدُّ وَقِيلَ كَانُوا يَحْمِلُونَ فِيهَا الْخُمُورَ وَيَقُولُونَ هِيَ أَنْبِذَةٌ وَكَانَتْ تُخْفَى عَلَى النَّاظِرِينَ فَنَهَاهُمْ عَنْ الشُّرْبِ فِي هَذِهِ الْأَوْعِيَةِ لِئَلَّا يَلْبِسُوا وَيَجْعَلُوهَا فِي أَوَانٍ تَظْهَرُ فَلَا يُمْكِنُهُمْ شُرْبُ الْخُمُورِ بِتَأْوِيلِ الْأَنْبِذَةِ فَلَمَّا امْتَنَعُوا عَنْ شُرْبِ الْخُمُورِ أَطْلَقَ لَهُمْ جَعْلَهُمْ الْأَنْبِذَةَ فِيهَا إعْلَامًا أَنَّ الْأَنْبِذَةَ غَيْرُ مُحَرَّمَةٍ.
(ر وب) : وَقَوْلُ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فِي ذَلِكَ الْحَدِيثِ إذَا رَابَكُمْ
نام کتاب :
طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية
نویسنده :
النسفي، أبو حفص
جلد :
1
صفحه :
160
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir