responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية نویسنده : النسفي، أبو حفص    جلد : 1  صفحه : 17
وَلَا تَكْرَارَ وَلَا تَثْنِيَةَ وَهُوَ مَقْصُورٌ.

(ظ هـ ر) : وَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «لَا صَدَقَةَ إلَّا عَنْ ظَهْرِ غِنًى» أَيْ عَنْ فَضْلِ غِنًى وَقِيلَ عَنْ قُوَّةِ غِنًى.

(ر ب ب) : وَلَا يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ الرُّبَّى وَالْأَكِيلَةُ وَالْمَاخِضُ قَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ الرُّبَّى الَّتِي تُرَبِّي وَلَدَهَا وَالْأَكِيلَةُ الَّتِي تُسَمَّنُ لِلْأَكْلِ وَالْمَاخِضُ الَّتِي فِي بَطْنِهَا وَلَدٌ وَقَالَ فِي دِيوَانِ الْأَدَبِ الرُّبَّى الَّتِي وَضَعَتْ حَدِيثًا أَيْ هِيَ قَرِيبَةُ الْعَهْدِ بِالْوِلَادَةِ وَأَكِيلَةُ السَّبُعِ مَا أَكَلَهُ السَّبُعُ وَالْأَكُولَةُ شَاةٌ تُعْزَلُ لِلْأَكْلِ وَالْمَاخِضُ كُلُّ حَامِلٍ ضَرَبَهَا الطَّلْقُ وَقَالَ فِي مُجْمَلِ اللُّغَةِ الرُّبَّى الشَّاةُ الَّتِي تُحْبَسُ فِي الْبَيْتِ لِلَّبَنِ وَالْأَكِيلُ الْمَأْكُولُ وَمِنْهُ أَكِيلَةُ السَّبُعِ وَالْمَاخِضُ الْحَامِلُ إذَا ضَرَبَهَا الطَّلْقُ وَزَعَمَ الطَّاعِنُ أَنَّ تَفْسِيرَ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ خَطَأٌ بَلْ الرُّبَّى الْمُرَبَّاةُ وَالْأَكِيلَةُ الْمَأْكُولَةُ وَهَذَا الطَّعْنُ مَرْدُودٌ عَلَيْهِ وَتَقْلِيدُ مُحَمَّدٍ فِي اللُّغَةِ وَاجِبٌ فَقَدْ كَانَ إمَامًا جَلِيلًا فِي اللُّغَةِ قَلَّدَهُ أَبُو عُبَيْدٍ الْقَاسِمُ بْنُ سَلَّامٍ صَاحِبُ غَرِيبِ الْحَدِيثِ وَغَرِيبِ الْقُرْآنِ وَالْأَمْثَالِ وَكِبَارِ التَّصَانِيفِ فِي أَشْيَاءَ مِنْ اللُّغَةِ مَعَ جَلَالَةِ قَدْرِهِ وَعُلُوِّ أَمْرِهِ وَتَفْسِيرُ صَاحِبِ الدِّيوَانِ وَصَاحِبِ الْمُجْمَلِ لَلرُّبَّى بِمَا فَسَّرَا عَلَى وَفْقِ تَفْسِيرِ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ أَيْضًا فَإِنَّ الَّتِي وَلَدَتْ وَاَلَّتِي تُحْبَسُ فِي الْبَيْتِ لِلَّبَنِ مُرَبِّيَةٌ لَا مُرَبَّاةٌ وَتَفْسِيرُ الْأَكِيلَةِ بِمَا فَسَّرَهُ مُحَمَّدٌ أَوْلَى وَأَوْفَقُ لِلْأُصُولِ مِنْ تَفْسِيرِهِمَا لِأَنَّ الْمَفْعُولَ إذَا أَخُرِجَ عَلَى لَفْظِ الْفَعِيلِ يَسْتَوِي فِيهِ الذَّكَرُ وَالْأُنْثَى وَلَا يَدْخُلُ فِيهَا الْهَاءُ لِلتَّأْنِيثِ يُقَالُ امْرَأَةٌ قَتِيلٌ وَجَرِيحٌ فَإِدْخَالُ الْهَاءِ فِي الْأَكِيلَةِ يَدُلُّكَ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ بِاسْمِ الْمَأْكُولِ نَعْتًا لَهُ بَلْ هُوَ اسْمٌ لِمَا أُعِدَّ لِلْأَكْلِ كَالضَّحِيَّةِ اسْمٌ لِمَا أُعِدَّ لِلتَّضْحِيَةِ

(ج ب هـ) : وَقَالَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - «لَيْسَ فِي الْجَبْهَةِ وَلَا فِي الْكُسْعَةِ وَلَا فِي النَّخَّةِ صَدَقَةٌ» قَالَ فِي الدِّيوَانِ الْجَبْهَةُ الْخَيْلُ وَالْكُسْعَةُ الْحُمُرُ وَالنَّخَّةُ الرَّقِيقُ بِفَتْحِ النُّونِ وَضَمِّهَا قَالَ وَيُقَالُ الْبَقَرُ الْعَوَامِلُ قَالَ وَقَالَ ثَعْلَبٌ هَذَا هُوَ الصَّوَابُ وَأَصْلُهُ مِنْ النَّخِّ وَهُوَ السَّوْقُ الشَّدِيدُ قَالَ وَالنَّخَّةُ أَيْضًا أَنْ يَأْخُذَ الْمُصَدِّقُ دِينَارًا بَعْدَ أَخْذِ الصَّدَقَةِ كَمَا قَالَ الشَّاعِرُ وَهُوَ الْفَرَزْدَقُ
عَمِّي الَّذِي مَنَعَ الدِّينَارَ ضَاحِيَةً ... دِينَارَ نَخَّةِ كَلْبٍ وَهُوَ مَشْهُودُ
يَفْتَخِرُ بِعِزَّةِ عَمِّهِ يَقُولُ مَنَعَ دِينَارَ الصَّدَقَةِ الَّتِي تُؤْخَذُ زِيَادَةً ضَاحِيَةً أَيْ عَلَانِيَةً جِهَارًا بَارِزَةً وَهُوَ مَشْهُودُ أَيْ فَعَلَ ذَلِكَ بِمَحْضَرِ النَّاسِ وَقَالَ الْقُتَبِيُّ يُقَالُ الْكُسْعَةُ الْحَمِيرُ وَيُقَالُ الْكُسْعَةُ الرَّقِيقُ وَالْحَاصِلُ أَنَّهَا الْعَوَامِلُ مِنْ الْبَقَرِ وَالْإِبِلِ وَالْحَمِيرُ سُمِّيَتْ بِهَا لِأَنَّهَا تُكْسَعُ أَيْ تُضْرَبُ أَدْبَارُهَا إذَا سِيقَتْ وَقِيلَ فِي الْجَبْهَةِ هِيَ الْقَوْمُ الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الدِّيَةَ أَيْ إذَا وُجِدَ عِنْدَهُمْ إبِلٌ لَمْ يُؤْخَذُوا بِزَكَاتِهَا وَقِيلَ فِي النَّخَّةِ هِيَ الرَّقِيقُ وَقِيلَ الْحَمِيرُ وَقِيلَ الْبَقَرُ الْعَوَامِلُ وَقِيلَ الْإِبِلُ الْعَوَامِلُ جَمِيعُ هَذِهِ الْأَقَاوِيلِ الْأَرْبَعَةِ فِي شَرْحِ الْغَرِيبَيْنِ.

(ج ر ر) : وَقَالَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - «لَا صَدَقَةَ فِي الْإِبِلِ الْجَارَّةِ وَلَا الْقَتُوبَةِ» الْجَارَّةُ

نام کتاب : طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية نویسنده : النسفي، أبو حفص    جلد : 1  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست