responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية نویسنده : النسفي، أبو حفص    جلد : 1  صفحه : 18
الْمَجْرُورَةُ بِأَزِمَّتِهَا فَاعِلَةٌ بِمَعْنَى مَفْعُولَةٍ كَمَا يُقَالُ سِرٌّ كَاتِمٌ أَيْ مَكْتُومٌ وَالْقَتُوبَةُ الْمَقْتُوبَةُ وَهِيَ الَّتِي تُوضَعُ الْأَقْتَابُ عَلَى ظَهْرِهَا جَمْعُ قَتَبٍ بِفَتْحِ الْقَافِ وَالتَّاءِ وَهُوَ رَحْلٌ صَغِيرٌ عَلَى قَدْرِ السَّنَامِ فَعُولَةٌ بِمَعْنَى مَفْعُولَةٍ كَالرَّكُوبَةِ وَالْحَلُوبَةِ.

(ك ر م) : وَقَوْلُهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - «وَإِيَّاكُمْ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِ النَّاسِ» بِنَصْبِ الْمِيمِ عَلَى التَّحْذِيرِ وَالْكَرَائِمُ النَّفَائِسُ.

(ح ش و) : «وَخُذْ مِنْ حَوَاشِيهَا» الْحَوَاشِي صِغَارُ الْإِبِلِ جَمْعُ حَاشِيَةٍ.

(ر ذ ل) : وَرُذَّالُ الْإِبِلِ بِضَمِّ الرَّاءِ وَتَشْدِيدِ الذَّالِ خَطَأٌ وَالصَّحِيحُ الْأَرْذَالُ جَمْعُ رَذْلٍ بِتَسْكِينِ الذَّالِ بَعْدَ فَتْحِ الرَّاءِ وَهُوَ الْخَسِيسُ وَقَدْ رَذُلَ رَذَالَةً مِنْ حَدِّ شَرُفَ فَهُوَ رَذْلٌ.

(ع ن ق) : وَلَوْ مَنَعُونِي عَنَاقًا بِفَتْحِ الْعَيْنِ هِيَ الْأُنْثَى مِنْ أَوْلَادِ الْمَعْزِ وَلَا تَجِبُ هَذِهِ فِي الزَّكَاةِ لَكِنْ مَعْنَاهُ لَوْ وَجَبَتْ هَذِهِ وَمَنَعُوهَا لَقَاتَلْتهمْ وَفِي رِوَايَةٍ لَوْ مَنَعُونِي عِقَالًا بِكَسْرِ الْعَيْنِ وَهُوَ صَدَقَةُ عَامٍ قَالَ الشَّاعِرُ
سَعَى عِقَالًا فَلَمْ يَتْرُكْ لَنَا سَبَدَا ... فَكَيْفَ أَنْ لَوْ سَعَى عَمْرٌو عِقَالَيْنِ
وَقِيلَ هُوَ الْحَبْلُ الَّذِي يُعْقَلُ بِهِ إبِلُ الصَّدَقَةِ.

(م هـ ن) : وَثَوْبُ الْمَهْنَةِ ثَوْبُ الْخِدْمَةِ وَثَوْبُ الْبِذْلَةِ مَا يُتَبَذَّلُ بِهِ كُلَّ وَقْتٍ وَقَالَ الْأَصْمَعِيُّ الصَّحِيحُ الْمَهْنَةُ بِفَتْحِ الْمِيمِ وَبِالْكَسْرِ بَاطِلٌ وَالِامْتِهَانُ الِابْتِذَالُ.

(خ ل ط) : وَالْخَلِيطُ الشَّرِيكُ وَالْخِلْطَةُ الشَّرِكَةُ بِكَسْرِ الْخَاءِ.

(ت ب ر) : التِّبْرُ مَا كَانَ مِنْ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ غَيْرَ مَصُوغٍ.

(ن ض ض) : وَالنَّاضُّ الصَّامِتُ وَهُوَ غَيْرُ الْحَيَوَانِ وَالنَّاطِقُ الْحَيَوَانُ.

(ور ق) : وَالْوَرِقُ الْفِضَّةُ بِفَتْحِ الْوَاوِ وَكَسْرِ الرَّاءِ وَالْوَرْقُ بِفَتْحِ الْوَاوِ وَتَسْكِينِ الرَّاءِ أَيْضًا وَالْوِرْقُ بِكَسْرِ الْوَاوِ وَتَسْكِينِ الرَّاءِ أَيْضًا عَلَى التَّخْفِيفِ وَنَقْلِ كَسْرَةِ الرَّاءِ إلَى الْوَاوِ كَمَا فَعَلُوا ذَلِكَ فِي الْفَخِذِ وَهُوَ اسْمٌ لِلدَّرَاهِمِ الْمَضْرُوبَةِ أَيْضًا قَالَ تَعَالَى خَبَرًا عَنْ أَصْحَابِ الْكَهْفِ {فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إلَى الْمَدِينَةِ} [الكهف: 19] عَلَى الْقِرَاءَاتِ الثَّلَاثِ وَالرِّقَةُ بِكَسْرِ الرَّاءِ وَتَخْفِيفِ الْقَافِ كَذَلِكَ قَالَ النَّبِيُّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - «وَفِي الرِّقَةِ رُبْعُ الْعُشْرِ» وَأَصْلُهُ وِرْقَةٌ بِكَسْرِ الْوَاوِ وَتَسْكِينِ الرَّاءِ عَلَى وَزْنِ فِعْلَةٍ كَالْعِدَةِ وَالزِّنَةِ وَالصِّفَةِ وَتُجْمَعُ عَلَى الرِّقِينَ تَقُولُ الْعَرَبُ إنَّ الرِّقِينَ تُغَطِّي أَفَنَ الْأَفِينِ الْأَفَنُ نَقْصُ الْعَقْلِ وَالْأَفِينُ فَعِيلٌ بِمَعْنَى مَفْعُولٍ أَيْ الدَّرَاهِمُ تَسْتُرُ عَيْبَ الْمَعِيبِ وَجَهْلَ الْجَاهِلِ

(ف ت خ) : رَأَى فِي يَدَيَّ فَتَخَاتٍ جَمْعُ فَتَخَةٍ بِفَتْحِ التَّاءِ وَالْخَاءِ وَهِيَ الْخَاتَمُ بِغَيْرِ فَصٍّ.

(وض ح) : كُنْتُ أَلْبَسُ وَضُحٍ أَوْضَاحًا جَمْعُ وَضَحٍ بِفَتْحِ الضَّادِ وَهِيَ الْحُلِيُّ.

(م س ك) : وَفِي يَدَيْهَا مَسَكَتَانِ بِفَتْحِ السِّينِ أَيْ سِوَارَانِ.

(ف ق ر) : وقَوْله تَعَالَى {إنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ} [التوبة: 60] الْفَقِيرُ الْمُحْتَاجُ وَقَدْ افْتَقَرَ أَيْ احْتَاجَ وَقِيلَ الْفَقِيرُ بِمَعْنَى الْمَفْقُورِ وَهُوَ الَّذِي أُصِيبَ فَقَارُهُ وَالْمِسْكِينُ الَّذِي أَسْكَنَهُ الْعَجْزُ عَنْ الطَّوْفِ لِلسُّؤَالِ وَالْغَارِمُ الْمَدْيُونُ الَّذِي لَا يَجِدُ مَا يَقْضِي بِهِ الدَّيْنَ فَإِنَّ الْغُرْمَ هُوَ الْخَسْرَانُ وَقِيلَ الْمِسْكِينُ الَّذِي لَا شَيْءَ لَهُ وَالْفَقِيرُ الَّذِي لَهُ شَيْءٌ قَالَ الرَّاعِي يَمْدَحُ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ وَيَشْكُو إلَيْهِ سُعَاتَهُ
أَمَّا الْفَقِيرُ الَّذِي كَانَتْ حَلُوبَتُهُ ... وَفْقَ الْعِيَالِ فَلَمْ يُتْرَكْ لَهُ سَبَدُ
وَفِي الرِّقَابِ أَيْ الْعَبِيدِ الَّذِينَ ثَبَتَ فِي رِقَابِهِمْ دُيُونُ الْمَوَالِي بِالْكِتَابَةِ وَقَوْلُهُ {وَفِي

نام کتاب : طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية نویسنده : النسفي، أبو حفص    جلد : 1  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست