responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الطير والحيوان في الحديث النبوي نویسنده : عاشور، عبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 29
[13] عن أبى هريرة- رضى الله عنه- عن النبى- صلّى الله عليه وسلّم- قال: «والذى نفسى بيده لأذودنّ [1] رجالا عن حوضى كما تذاد الغريبة من الإبل عن الحوض» [2] .
[14] عن أبى سعيد الخدرى قال: قال رسول الله- صلّى الله عليه وسلّم-: «ليس فيما دون خمس ذود [3] صدقة من الإبل، وليس فيما دون خمس أواق [4] صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة» [5] .
[15] عن ابن عمر قال: «بعث النّبىّ- صلّى الله عليه وسلّم- سريّة- وأنا فيهم- قبل نجد، فغنموا إبلا كثيرة، فكانت سهمانهم اثنى عشر بعيرا أو أحد عشر بعيرا ونفّلوا [6] بعيرا بعيرا» [7] .
[16] عن أبى هريرة قال: قال رسول الله- صلّى الله عليه وسلّم-:
«إذا سافرتم فى الخصب [8] فأعطوا الإبل حظها من الأرض، وإذا سافرتم فى السّنة [9] فأسرعوا عليها السير، وإذا عرّستم بالليل فاجتنبوا

[1] لأذودن: أى لأطردن، والمراد أن صاحب الحوض يطرد إبل غيره عن حوضه.
[2] حديث صحيح.. رواه البخارى فى كتاب المساقاة، باب من رأى أن صاحب الحوض والقربة أحق بمائه (3/ 147) ، ومسلم كتاب الطهارة- باب إطالة الغرة والتحجيل فى الوضوء (1/ 150) .
[3] الذّود من الإبل: ما بين الثّنتين إلى التّسع، وقيل: ما بين الثّلاث إلى العشر، واللفظة مؤنثة، ولا واحد لها من لفظها.
[4] الأواق: جمع أوقية، وكانت قديما عبارة عن أربعين درهما.
[5] حديث صحيح.. رواه البخارى فى كتاب الزكاة، باب زكاة الورق (2/ 143- 144) ، وباب ليس فيما دون خمس ذود صدقة (2/ 147- 148) ، وباب ليس فيما دون خمسة أو سق صدقة (2/ 156) .
[6] نفلوا: قال أهل اللغة والفقهاء: الأنفال هى العطايا من الغنيمة غير السهم المستحق بالقسمة، واحدها نفل.
[7] حديث صحيح.. رواه مسلم فى كتاب الجهاد والسير، باب الأنفال (5/ 146) . فى الحديث استحباب بعث السرايا، وما غنمت تشترك فيه هى والجيش إن انفردت عن الجيش فى بعض الطريق، وأما إذا خرجت من البلد، وأقام الجيش فى البلد، فتختص هى بالغنيمة ولا يشاركها الجيش.
[8] الخصب: هو كثرة العشب والمرعى، وهو ضد الجدب.
[9] السنة: القحط.
نام کتاب : موسوعة الطير والحيوان في الحديث النبوي نویسنده : عاشور، عبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست